وقيل : إنما تجب على البالغ .
ويشترط حضور الميت ولو في القبر ، فلا صلاة على الغائب وصلاة النبي
عليه السلام على النجاشي دعاء .
ولو اشتبه المسلم بالكافر جمعهما ونوى على المسلم .
ويصلى على النفساء لفعل النبي صلى الله عليه وآله كونها معدودة
من الشهداء غير مانع ، وكذا المبطون والغريب ، والمقتول في الدفاع عن نفسه أو
حرمه أو ماله وقاطع الطريق ، والمقتول حدا أو قودا أو الغال من الغنيمة وقاتل
نفسه .
ولا صلاة على الغلاة والخوارج والمجسمة ، ومنع المفيد وأبو الصلاح من
الصلاة على غير المؤمن وهو متروك ، ومنع ابن إدريس من الصلاة على ولد
الزنى وهو ضعيف .
ولو وجد ميت في دار الإسلام صلى عليه .
والأولى بالتقدم الأحق بالإرث ، والأب أولى من الابن ، والزوج أولى مطلقا ،
والذكر أولى من الأنثى ، والحر مقدم على العبد لعدم إرث العبد وله أن يقدم
غيره وليس لغيره التقدم بغير إذنه ولو أوصى إليه الميت خلافا لابن الجنيد .
ولا يشترط الإذن في الإمام الأعظم ، ولو تعدد الولي فالأفقه فالأقرأ فالأسن
فالأصبح فالقرعة مع التشاح ، وكذا لو تعدد الأئمة ، ويستحب تقديم الهاشمي في
المشهور إذا جمع الشرائط .
والعراة والنساء لا يبرز إمامهم بخلاف غيرهم فإنه يبرز وإن كان واحدا ،
ولتتأخر النساء وجوبا أو استحبابا ، ويستحب انفراد الحيض بصف .
ولو اجتمعت جنائز روعي في تقديم أوليائهم ما يراعى في أولياء الميت
الواحد ، ولا يجوز للمأذون الاستنابة إلا بإذن الولي .
وكيفيتها أن ينوي ويكبر ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلي على النبي
صلى الله عليه وآله ، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر رابعا
الينابيع الفقهية — صفحة 353
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٣