تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وقيل : إنما تجب على البالغ . ويشترط حضور الميت ولو في القبر ، فلا صلاة على الغائب وصلاة النبي عليه السلام على النجاشي دعاء . ولو اشتبه المسلم بالكافر جمعهما ونوى على المسلم . ويصلى على النفساء لفعل النبي صلى الله عليه وآله كونها معدودة من الشهداء غير مانع ، وكذا المبطون والغريب ، والمقتول في الدفاع عن نفسه أو حرمه أو ماله وقاطع الطريق ، والمقتول حدا أو قودا أو الغال من الغنيمة وقاتل نفسه . ولا صلاة على الغلاة والخوارج والمجسمة ، ومنع المفيد وأبو الصلاح من الصلاة على غير المؤمن وهو متروك ، ومنع ابن إدريس من الصلاة على ولد الزنى وهو ضعيف . ولو وجد ميت في دار الإسلام صلى عليه . والأولى بالتقدم الأحق بالإرث ، والأب أولى من الابن ، والزوج أولى مطلقا ، والذكر أولى من الأنثى ، والحر مقدم على العبد لعدم إرث العبد وله أن يقدم غيره وليس لغيره التقدم بغير إذنه ولو أوصى إليه الميت خلافا لابن الجنيد . ولا يشترط الإذن في الإمام الأعظم ، ولو تعدد الولي فالأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح فالقرعة مع التشاح ، وكذا لو تعدد الأئمة ، ويستحب تقديم الهاشمي في المشهور إذا جمع الشرائط . والعراة والنساء لا يبرز إمامهم بخلاف غيرهم فإنه يبرز وإن كان واحدا ، ولتتأخر النساء وجوبا أو استحبابا ، ويستحب انفراد الحيض بصف . ولو اجتمعت جنائز روعي في تقديم أوليائهم ما يراعى في أولياء الميت الواحد ، ولا يجوز للمأذون الاستنابة إلا بإذن الولي . وكيفيتها أن ينوي ويكبر ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر رابعا