تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
الواجب ويراعى أقل المجزئ مع احتمال التوسط فللغرماء والوارث المنع من الزائد ، ولو أوصى بالزائد فمن الثلث إلا مع الإجازة ، ولو استوعب دينه بطلت الوصية ، ولو أجاز الديان نفذت والأقرب إنها تنفيذ لفعل الموصي فيبقي قدر الكفن الزائد في ذمته للديان . ولا يجوز الزيادة على الندب في العدد وإن قلت القيمة إلا في الجودة وإن كثرت ، وتدخل العمامة في الوصية بالكفن المندوب ونفي كونها من الكفن يراد به الواجب فيزال تفريع عدم القطع بسرقتها . ولو لم يخلف كفنا ولا بيت مال ولا زكاة دفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل كفنه ، بل يستحب مؤكدا ، وكذا الماء والخليطان من أصل التركة . وكفن المرأة الدائمة العقد على الزوج ولو كانت ذات مال ، والماء والخليطان على الظاهر ، ولو كان معدما إلا بما يرث منها ففي وجوبه في حصته من الإرث أو في مالها وجهان ، ويطرح ما سقط من البدن في الكفن وجوبا . ويكره تجمير الأكفان وكذا اتباع الجنازة بمجمرة . ولو نجس الكفن غسل ، فإن كان بعد طرحه في القبر قرض إن لم يكن الغسل . ويجب تغطية رأس المحرم ووجهه في الأصح خلافا للحسن ، وكذا رجلاه كالمحل . ولا توضع الجريدة مع مخالف ، وتوضع مع الصبي والمجنون ، فإن تعذر وضعها في الكفن وضعت في القبر ، فإن تعذر غرزت على ظهره . الحكم الرابع : الصلاة عليه : وهي فرض كفاية على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين ، ويستحب على من نقص عن ذلك إذا ولد حيا ، وقيل : يجب على المستهل ،
الينابيع الفقهية — صفحة 352 | علي أصغر مرواريد