الواجب ويراعى أقل المجزئ مع احتمال التوسط فللغرماء والوارث المنع من
الزائد ، ولو أوصى بالزائد فمن الثلث إلا مع الإجازة ، ولو استوعب دينه بطلت
الوصية ، ولو أجاز الديان نفذت والأقرب إنها تنفيذ لفعل الموصي فيبقي قدر
الكفن الزائد في ذمته للديان .
ولا يجوز الزيادة على الندب في العدد وإن قلت القيمة إلا في الجودة وإن
كثرت ، وتدخل العمامة في الوصية بالكفن المندوب ونفي كونها من الكفن يراد
به الواجب فيزال تفريع عدم القطع بسرقتها .
ولو لم يخلف كفنا ولا بيت مال ولا زكاة دفن عاريا ولا يجب على
المسلمين بذل كفنه ، بل يستحب مؤكدا ، وكذا الماء والخليطان من أصل
التركة .
وكفن المرأة الدائمة العقد على الزوج ولو كانت ذات مال ، والماء
والخليطان على الظاهر ، ولو كان معدما إلا بما يرث منها ففي وجوبه في حصته
من الإرث أو في مالها وجهان ، ويطرح ما سقط من البدن في الكفن وجوبا .
ويكره تجمير الأكفان وكذا اتباع الجنازة بمجمرة .
ولو نجس الكفن غسل ، فإن كان بعد طرحه في القبر قرض إن لم يكن
الغسل .
ويجب تغطية رأس المحرم ووجهه في الأصح خلافا للحسن ، وكذا رجلاه
كالمحل .
ولا توضع الجريدة مع مخالف ، وتوضع مع الصبي والمجنون ، فإن تعذر
وضعها في الكفن وضعت في القبر ، فإن تعذر غرزت على ظهره .
الحكم الرابع : الصلاة عليه :
وهي فرض كفاية على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين ،
ويستحب على من نقص عن ذلك إذا ولد حيا ، وقيل : يجب على المستهل ،
الينابيع الفقهية — صفحة 352
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٢