تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
والواجب في الحنوط مسماه ، ويستحب أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا ، وأقله في الفضل أربعة دراهم ، وأدون منه درهم ، وكافور الغسل غير هذا في الأصح ويسقط مع التعذر ويسحق باليد ويوضع على مساجده السبعة ، فإن فضل منه شئ جعل على صدره . ويستحب جعل قطن على الفرجين مصاحبا للذريرة وحشو الدبر إن خشي حدوث حادث ، وليجعل إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته لاصقة بجلده والأخرى مع ترقوته اليسرى بين القميص والإزار ، ولتكن العمامة على التدوير لا كعمة الأعرابي ، ويطرح طرفيها على صدره ثم يطوي جانب اللفافة الأيسر على جانبه الأيمن ثم جانبها الأيمن على جانبها الأيسر ، وكذا الحبرة ، ثم يعصب طرفيهما على رأسه ورجليه ، وإن خيف بروز شئ منه جاز ضمهما بخيط وشبهه . ويكره أن يجعل في سمعه أو بصره كافور ، وقال ابن بابويه : يستحب ، ويكره أن يجعل فيهما قطن إلا أن يخاف خروج شئ ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة ولو كان محرما منع منهما . ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه غسل الصلاة أو وضوؤها ، فإن تعذرا غسل يديه . مسائل : كفن الميت من أصل التركة ويقدم على الدين المقدم على الوصية ، ولو كان الكفن أو قدره مرهونا فالأقرب تقديم الكفن لأن استيفاء الدين مما يفضل عن الكفن ووجه تقديم الدين سبق تعلقه به . أما العبد الجاني فالجناية مقدمة ، ولو جنى بعد الموت ولم يكن كفن إلا منه تعارض سبق تعلق الكفن بعينه ولحوق تعلق الجناية وهو أقوى ، لأن الكفن جهة بيت المال وسهم السبيل من الزكاة ، ولو فقدا فتردد ، والمخرج إنما هو قدر