تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
قبلها حكم بالوضوء وهو قوي إن كان السابق يوجبه وإلا فالأقوى الغسل . البحث الرابع : في النفاس : واشتقاقه من النفس التي هي الدم ، ولا بد من خروجه مع الولد ويكفي خروج جزء منه أو بعده إلى تمام عشرة ، ولو رأت قبل خروج بعض الولد فهو استحاضة ، وأقله مسماه وأكثره للمعتادة عادتها ولغيرها عشرة ، ولو لم تر دما إلا في آخر العادة أو آخر العاشر فهو النفاس ، ولو رأت دمين في العشرة فهما وما بينهما نفاس ، ولو تعدد الولد فلكل نفاس منفرد ، ويكفي في الولد كونه مضغة أو علقة ، أما النطفة فلا . ولو انقطع الدم استبرأت بالقطنة فتغتسل مع النقاء وتستظهر كالحائض ، ولو كانت مبتدئة وتجاوز العشرة فالأقرب الرجوع إلى التميز ثم النساء ثم العشرة ، والمضطربة إلى العشرة مع فقد التميز ، وحكمها كالحائض في المحرمات والمكروهات إلا الأقل ، وفي التعلق بانقضاء العدة إلا على تقدير الحمل من الزنى في عدة الطلاق وقد مضى لها دمان في الحمل فإن النفاس يحسب بثالث . فرع : لو وطئها فنفست أو قارن الوطء النفاس ثم انقطع عند انتهائه أو في أثنائه أمكن ثلاث كفارات لصدق الوطء في الأحوال الثلاثة ، أما لو قصر زمانه عن ما يحتمل الوطء ثلاثا فلا ، وفيه نظر . البحث الخامس : في غسل الأموات : ولنذكر أحكاما خمسة : الأول : الاحتضار :
الينابيع الفقهية — صفحة 346 | علي أصغر مرواريد