تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
الغرض في الصلاة الاستباحة لا الوقوع ، والجزم معتبر في النية فلو ردد بطل ، والجزم من الشاك في الحدث مع تيقن الطهارة لغو ، والتردد من عكسه مبطل . ولو نوى استباحة موقوف الكمال كفى على الأصح بخلاف استباحة الممتنع كنية الحائض الاستباحة ولو ظهر انقطاعه بعد الوضوء ، ولا يجزئ إفراد الأعضاء كل بنية ولو قصد فيها الاستباحة المطلقة أو الرفع المطلق ولو نوى مشغول الذمة بالوجوب الندب لم يجز ، وكذا بالعكس وقيل : يصح العكس لأنه يؤكد الندب . ولو نوى في غسل الغسلة الثانية الوجوب ، فالأقرب خروج مائها عن الوضوء ، ولو نوى بها الندب فصادفت لمعة لم تصبها الأولى ، فالأقرب عدم الإجزاء ، ولو صادف المجدد الحدث فالأصح عدم إجزائه ، ولو صادف الوقت الناوي ندبا استأنف ، ولا عبرة بتقرب الكافر فلا يصح منه طهارة ، ولو كانت الكافرة في عصمة المسلم وقد طهرت من الحيض فالأقرب إباحة وطئها ولو منعنا منه في المسلمة ، نعم قيل يصح من الكافر تغسيل المسلم للضرورة ، وهي رواية عمار وهو فطحي ، وعمرو بن خالد وهو زيدي ، ومن ثم أعرض عنه الشيخ نجم الدين بن سعيد رحمه الله . الثاني : غسل الوجه وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وغير مستوي الخلقة يحال عليه ، ويجب البدأة بالأعلى على الأقوى ، وتخليل ما خف من الشعر لا ما كشف وإن كان للمرأة ، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا إفاضة الماء عليها ، والواجب في الغسل مسماه ولو دهنا مع صدق الجري . الثالث : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب البدأة بالمرفقين وإدخالهما في الغسل فلو نكس اختيارا بطل ، واللحم النابت والأصابع الزائدة يغسل ما كان تحت المرفق أو فيه ، واليد الزائدة كذلك ، ولو كانت فوق المرفق غسلت إن لم تميز عن الأصلية وإلا فالأصلية المزالة ، والجلدة المتدلية عن