تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
درس [ 23 ] : من لم يجد الماء تيمم بالصعيد ، وهو التراب بأي لون اتفق أو المدر أو الحجر دون المتصل بالأرض من النبات الطاهر ، والمشوب بغيره مجزئ إذا لم يخرج عن الاسم ، والرخام والبرام وأرض النورة وأرض الجص قبل الاحتراق ، وجوز المرتضى بالنورة والجص ، ومنع ابن الجنيد والمحقق من الخزف . ولا يجوز بالمعدن والنجس والمغصوب والرماد ، ويجوز بتراب القبر إلا أن يعلم اختلاطه بالصديد ولما يستحيل ترابا ، ويجزئ المستعمل وهو المنفوض أو الممسوح به لا المضروب عليه . ومع فقد الصعيد غبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابته ثم الوحل ، ويستحب من العوالي ويكره من الطريق . ويجب شراء التراب أو استئجاره ، وجوز المرتضى التيمم بنداوة الثلج ، والشيخان قدما التراب عليه ، فإن فقدا دهن به ، ويظهر من المبسوط اعتبار الغسل به وإلا فالتيمم بالتراب . ويجب الطلب في الجهات الأربع غلوة في حزن الأرض وإلا فغلوتين إلا مع يقين العدم ، وقيل : يطلب ما دام في الوقت ، وروي : لا طلب . ولو وهب الماء أو أراقه في الوقت أو ترك الطلب وصلى أعاد ، والأولى بالإعادة ما لو وجد الماء في موضع الطلب ، ولو نسي الماء فالأقرب الإعادة . ويجوز التيمم سفرا وحضرا ولا يعيد الحاضر خلافا للمرتضى . ويجب شراء الماء ولو بلغ ألف درهم مع القدرة وعدم الضرر الحالي ، ولو وهب الماء أو أعير الآلة أو بيع بثمن مؤجل يقدر عليه عند الأجل وجب ، بخلاف ما إذا وهب الثمن أو الآلة . وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والشرب أولى من الطهارة إذا كان الشارب حيوانا له حرمة ، ولو تعذر ما يتمم عليه فالطهارة أولى من إزالة النجاسة ، وكذا لو كانت النجاسة معفوا عنها .