تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ولو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء تطهر وبنى إن كان الحدث نسيانا عند الشيخين ، والرواية الصحيحة مطلقة ، وعليها الحسن . ولا يرفع التيمم الحدث ، فلو تيمم المجنب ثم وجد ماء يكفيه للوضوء فلا وضوء ، خلافا للمرتضى ، ويعيد التيمم بدلا من الغسل وعنده بدلا من الوضوء . ويجوز المسح على الجبائر مع تعذر نزعها ، فلو زال العذر بعد التيمم ، فالأقوى بقاء التيمم ، ولو وجد الماء بعد تيمم الميت وجب تغسيله وإعادة الصلاة لو سبقت ، نعم لا يعاد لو دفن إلا أن يقلع .