ولو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء تطهر وبنى إن كان الحدث
نسيانا عند الشيخين ، والرواية الصحيحة مطلقة ، وعليها الحسن .
ولا يرفع التيمم الحدث ، فلو تيمم المجنب ثم وجد ماء يكفيه للوضوء فلا
وضوء ، خلافا للمرتضى ، ويعيد التيمم بدلا من الغسل وعنده بدلا من الوضوء .
ويجوز المسح على الجبائر مع تعذر نزعها ، فلو زال العذر بعد التيمم ،
فالأقوى بقاء التيمم ، ولو وجد الماء بعد تيمم الميت وجب تغسيله وإعادة الصلاة
لو سبقت ، نعم لا يعاد لو دفن إلا أن يقلع .
الينابيع الفقهية — صفحة 322
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٢