تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ولو وجد ما يكفي بعض أعضائه تركه وتيمم ، ولو تضرر بالماء في بعض الأعضاء تيمم ، وفي المبسوط : يغسل الصحيح ويتيمم ، ولا تيمم عن نجاسة البدن إجماعا . ولو خاف من لص أو سبع على نفسه أو ماله ، أو خافت المرأة على بضعها أو خيف التلف باستعماله أو الشين تيمم ، وإن أجنب عمدا على الأشبه ، وأوجب المفيد على العامد الغسل وإن خاف على نفسه ، وفي النهاية : إذا خاف التلف تيمم وصلى وأعاد ، وهو ضعيف . وكذا لا يعيد المتيمم لزحام عرفة أو الجمعة أو مع نجاسة ثوبه صلى على الأقوى ، والجنب أولى من الميت ، والمحدث بالماء المبذول للأحوج ، وكذا يقدم الجنب على باقي المحدثين ، ومزيل النجاسة أولى من الجميع ، وفاقد الطهورين الأشبه قضاؤه . درس [ 24 ] : لا يجوز تقديم التيمم على الوقت إجماعا ، ووقت الفائتة ذكرها ، والاستسقاء الاجتماع في الصحراء ، وفي صحته مع السعة خلاف أشهره وجوب التأخير إلى الضيق ، إلا مع الضرورة لجواز ارتحال القافلة وغيره وخصوصا مع الطمع في الماء ، ولو ظن ضيق الوقت فتيمم فظهر خلافه فالأقرب الإجزاء ، ولو دخل الوقت عليه متيمما فوجوب تأخير الصلاة أضعف ، وقطع في المبسوط بصحتها في أول الوقت . ويجب فيه نية الاستباحة لا رفع الحدث ، إلا أن يقصد رفع الماضي والقربة والبدلية ، ومقارنتها للضرب على الأرض واستدامتها حكما ومباشرة الأرض بيديه معا ، ولا يكفي التعرض لمهب الريح ولا تمعيك الأعضاء في التراب ، والأقرب أنه لا يشترط الاعتماد على اليدين بل يكفي وضعهما على الأرض ، والأشهر في عدد الضربات اثنتان للغسل وواحدة للوضوء ، ويتكرر التيمم في الغسل المكمل
الينابيع الفقهية — صفحة 320 | علي أصغر مرواريد