تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
بالوضوء ، ولا يشترط علوق الغبار باليدين خلافا لابن الجنيد . ويجب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بادئا بأعلاها ملصقا بالبطن كفيه بها ، ولا يجزئ الواحدة اختيارا وإن كانت يمنى خلافا لابن الجنيد . ثم مسح ظهر الكف اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم مسح اليسرى ببطن اليمنى ، وأوجب ابن بابويه استيعاب الوجه والذراعين والموالاة ، وإن كان بدلا عن غسل يجوز تفريقه ولا يضر الفصل بما لا يعد تفريقا . والمباشرة بنفسه إلا مع العذر وطهارة موضع المسح ، ولو تعذر فالأقرب الصحة مع عدم تعدي النجاسة إلى التراب ، ولا يشترط خلو غير الأعضاء عن النجاسة في أقوى الوجهين ، وتقدم الاستنجاء وإزالة النجاسة عليه إن اعتبرنا ضيق الوقت . ويستحب : السواك ، والتسمية ، وتفريج الأصابع عند الضرب ، ونفض اليدين ، ومسح الأقطع مستوعبا ما بقي ، وأن لا يرفع يده عن العضو حتى يكمل مسحه . ولا يستحب تخليل الأصابع في المسح ولا التكرار في المسح ، ويستباح به كلما يستباح بالمائية حتى الطواف ودخول الكعبة على الأظهر والاجتناب أحوط . ولا يبطل بالردة ولا بنزع العمامة والخف ولا بظن الماء أو شكه ، ويبطل بالتمكن من استعمال الماء ، فلو وجده قبل الصلاة تطهر ، وبعدها لا إعادة ، وفي أثنائها روايات أقواها البناء ولو على التكبير ، وجوز بعضهم العدول إلى النفل وهو ضعيف ، ولو فقد الماء بعدها قبل التمكن من استعماله لم تجب إعادة التيمم ، سواء كان في فرض أو نفل على الأقوى ، نعم لو وجده في صلاة غير معينة عن القضاء عند من قال به فالأقرب انقطاع الصلاة ، وكذا لو وجد التراب في أثناء صلاة لحرمة الوقت .
الينابيع الفقهية — صفحة 321 | علي أصغر مرواريد