بالوضوء ، ولا يشترط علوق الغبار باليدين خلافا لابن الجنيد .
ويجب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بادئا
بأعلاها ملصقا بالبطن كفيه بها ، ولا يجزئ الواحدة اختيارا وإن كانت يمنى خلافا
لابن الجنيد .
ثم مسح ظهر الكف اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ،
ثم مسح اليسرى ببطن اليمنى ، وأوجب ابن بابويه استيعاب الوجه والذراعين
والموالاة ، وإن كان بدلا عن غسل يجوز تفريقه ولا يضر الفصل بما لا يعد تفريقا .
والمباشرة بنفسه إلا مع العذر وطهارة موضع المسح ، ولو تعذر فالأقرب
الصحة مع عدم تعدي النجاسة إلى التراب ، ولا يشترط خلو غير الأعضاء عن
النجاسة في أقوى الوجهين ، وتقدم الاستنجاء وإزالة النجاسة عليه إن اعتبرنا ضيق
الوقت .
ويستحب : السواك ، والتسمية ، وتفريج الأصابع عند الضرب ، ونفض
اليدين ، ومسح الأقطع مستوعبا ما بقي ، وأن لا يرفع يده عن العضو حتى يكمل
مسحه .
ولا يستحب تخليل الأصابع في المسح ولا التكرار في المسح ، ويستباح
به كلما يستباح بالمائية حتى الطواف ودخول الكعبة على الأظهر والاجتناب
أحوط .
ولا يبطل بالردة ولا بنزع العمامة والخف ولا بظن الماء أو شكه ، ويبطل
بالتمكن من استعمال الماء ، فلو وجده قبل الصلاة تطهر ، وبعدها لا إعادة ، وفي
أثنائها روايات أقواها البناء ولو على التكبير ، وجوز بعضهم العدول إلى النفل وهو
ضعيف ، ولو فقد الماء بعدها قبل التمكن من استعماله لم تجب إعادة التيمم ،
سواء كان في فرض أو نفل على الأقوى ، نعم لو وجده في صلاة غير معينة عن
القضاء عند من قال به فالأقرب انقطاع الصلاة ، وكذا لو وجد التراب في أثناء
صلاة لحرمة الوقت .
الينابيع الفقهية — صفحة 321
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢١