متروكة ، ويسحق الكافور باليد ندبا ويكره بغيرها .
ويستحب الذريرة للمحل على الأكفان وروي على قطن الفرج وعلى الوجه
ومع الكافور في الغسل ، ولا يجوز تطييبه بغيرهما .
ويستحب حبرة يمنية عبرية حمراء غير مطرزة بالذهب والحرير ، فإن لم
توجد بعض الأوصاف اقتصر على ما وجد ، ولو تعذرت اليمنية كفى غيرها .
وخرقة لشد الفخذين تسمى الخامسة طولها ثلاث أذرع ونصف في عرض
شبر ونصف تقريبا ، ويشد اللف ، وإن خشي حدوث أمر حشي دبره ، ويكون تحت
الخامسة قطن وعمامة للرجل ينشر وسطها على رأسه ويحنك بها ويجعل طرفيها
على صدره ، وروي على وجهه وظهره لا كعمة الأعرابي بغير حنك ، وخمار
للمرأة ، وخرقة لشد ثدييها إلى ظهرها ، ونمط وهو ثوب فيه خطط وليس الحبرة
خلافا لابن إدريس .
واختلفت الرواية في كون العمامة من الكفن ، والجمع أنها من الكفن الندب
لا الفرض ، واستحب علي بن بابويه نمطا للرجل فوق الحبرة ، فاللفائف عنده
للرجل والمرأة ثلاث ، وهو قول ابن البراج وسلار والتقي وابن زهرة ورواه
الجعفي ، ومنع جماعة من الزيادة على سبع في المرأة وخمس في الرجل غير
العمامة والقناع .
ويستحب القطن الأبيض والمغالاة فيه وأن يخاط بخيوطه ، ويكره الكتان
والممتزج بالحرير والأسود ، وبل الخيوط بالريق ، وخياطة القميص المبتدأ للكفن
وجعل أكمام له ، وقطع الكفن بالحديد ، ومنع ابن البراج من الذهب وابن الجنيد
من الوبر .
ويستحب جريدتان من النخل فالسدر فالخلاف فالرمان فالرطب ، بطول
عظم الذراع وروي شبر والحسن أربع أصابع فصاعدا ، ويجوز أن تكون مشقوقة
يلصق إحديهما بجلده الأيمن من ترقوته والأخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين
القميص والإزار ، وقال ابنا بابويه : اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار ،
الينابيع الفقهية — صفحة 302
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٢