تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
متروكة ، ويسحق الكافور باليد ندبا ويكره بغيرها . ويستحب الذريرة للمحل على الأكفان وروي على قطن الفرج وعلى الوجه ومع الكافور في الغسل ، ولا يجوز تطييبه بغيرهما . ويستحب حبرة يمنية عبرية حمراء غير مطرزة بالذهب والحرير ، فإن لم توجد بعض الأوصاف اقتصر على ما وجد ، ولو تعذرت اليمنية كفى غيرها . وخرقة لشد الفخذين تسمى الخامسة طولها ثلاث أذرع ونصف في عرض شبر ونصف تقريبا ، ويشد اللف ، وإن خشي حدوث أمر حشي دبره ، ويكون تحت الخامسة قطن وعمامة للرجل ينشر وسطها على رأسه ويحنك بها ويجعل طرفيها على صدره ، وروي على وجهه وظهره لا كعمة الأعرابي بغير حنك ، وخمار للمرأة ، وخرقة لشد ثدييها إلى ظهرها ، ونمط وهو ثوب فيه خطط وليس الحبرة خلافا لابن إدريس . واختلفت الرواية في كون العمامة من الكفن ، والجمع أنها من الكفن الندب لا الفرض ، واستحب علي بن بابويه نمطا للرجل فوق الحبرة ، فاللفائف عنده للرجل والمرأة ثلاث ، وهو قول ابن البراج وسلار والتقي وابن زهرة ورواه الجعفي ، ومنع جماعة من الزيادة على سبع في المرأة وخمس في الرجل غير العمامة والقناع . ويستحب القطن الأبيض والمغالاة فيه وأن يخاط بخيوطه ، ويكره الكتان والممتزج بالحرير والأسود ، وبل الخيوط بالريق ، وخياطة القميص المبتدأ للكفن وجعل أكمام له ، وقطع الكفن بالحديد ، ومنع ابن البراج من الذهب وابن الجنيد من الوبر . ويستحب جريدتان من النخل فالسدر فالخلاف فالرمان فالرطب ، بطول عظم الذراع وروي شبر والحسن أربع أصابع فصاعدا ، ويجوز أن تكون مشقوقة يلصق إحديهما بجلده الأيمن من ترقوته والأخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والإزار ، وقال ابنا بابويه : اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار ،