ثلاثا على الصفة ويغسل الغاسل أيضا يديه مع كل غسلة ، وروي غسل رأسه
بالحرض قبل السدر وإن أقل السدر سبع ورقات وأن الملقى من الكافور في
الجرة نصف حبة ، وأن يغسل رأسه بالخطمي وإكثار الماء فقيل لكل غسلة
صاع ، وروي ست قرب أو سبع ، ويكره مسح بطنه في الثالثة ، فلو خرج منه
شئ بعد الغسل غسل الموضع ولا يعاد الغسل خلافا للحسن .
وقص أظفاره وتنظيفها بالخلال ، وتسريح لحيته ورأسه ، وإقعاده وركوبه
والرواية بفعلهما متروكة ، ولو سقط شئ من شعره أو لحمه أو ظفره جعل في
كفنه ، وحرم ابن حمزة الحلق والقص والترجيل ، وكره ذلك الشيخ .
وحلق الرأس والعانة والإبط وجز الشارب .
ويكره إرسال الماء في الكنيف ، ويستحب في حفيرة معدة له ولا بأس
بالبالوعة ، ويجب تغسيل الغريق ويسقط الترتيب بالغمس في غير المنفعل
بالملاقاة .
درس [ 12 ] :
يجب تكفينه في مئزر وقميص وإزار من جنس ما يصلي فيه الرجل طاهرة
غير مغصوبة ومع العجز يكفي ثوبان ، ولو تعذر فواحد ، ولو تعذر كفن من بيت
المال أو من الزكاة فإن لم يكن سقط ، ويستحب للغير بذل الكفن .
ويجب أن يحنط مساجده السبعة بالكافور وأقله مسماه وقال الشيخان : أقله
مثقال وأوسطه أربعة دراهم وروي أربعة مثاقيل وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث ،
وفسر ابن إدريس المثقال بالدرهم وهو تحكم ، فإن فضل جعل على صدره . وقال
الصدوق : تحنيط الأنف والسمع والبصر والفم والمغابن وهي الآباط وأصول
الأفخاذ وهو مروي ، وروي الكراهة وهو أشهر ، وروي تحنيط اللبة واللحية وباطن
القدمين وموضع الشراكين ، ولا يضاف إليه المسك خلافا للصدوق ، ولا يحنط
المحرم ولا يوضع في ماء غسله كافور ، ولا يجمر الكفن ، والرواية بتجميره
الينابيع الفقهية — صفحة 301
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠١