تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ثلاثا على الصفة ويغسل الغاسل أيضا يديه مع كل غسلة ، وروي غسل رأسه بالحرض قبل السدر وإن أقل السدر سبع ورقات وأن الملقى من الكافور في الجرة نصف حبة ، وأن يغسل رأسه بالخطمي وإكثار الماء فقيل لكل غسلة صاع ، وروي ست قرب أو سبع ، ويكره مسح بطنه في الثالثة ، فلو خرج منه شئ بعد الغسل غسل الموضع ولا يعاد الغسل خلافا للحسن . وقص أظفاره وتنظيفها بالخلال ، وتسريح لحيته ورأسه ، وإقعاده وركوبه والرواية بفعلهما متروكة ، ولو سقط شئ من شعره أو لحمه أو ظفره جعل في كفنه ، وحرم ابن حمزة الحلق والقص والترجيل ، وكره ذلك الشيخ . وحلق الرأس والعانة والإبط وجز الشارب . ويكره إرسال الماء في الكنيف ، ويستحب في حفيرة معدة له ولا بأس بالبالوعة ، ويجب تغسيل الغريق ويسقط الترتيب بالغمس في غير المنفعل بالملاقاة . درس [ 12 ] : يجب تكفينه في مئزر وقميص وإزار من جنس ما يصلي فيه الرجل طاهرة غير مغصوبة ومع العجز يكفي ثوبان ، ولو تعذر فواحد ، ولو تعذر كفن من بيت المال أو من الزكاة فإن لم يكن سقط ، ويستحب للغير بذل الكفن . ويجب أن يحنط مساجده السبعة بالكافور وأقله مسماه وقال الشيخان : أقله مثقال وأوسطه أربعة دراهم وروي أربعة مثاقيل وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث ، وفسر ابن إدريس المثقال بالدرهم وهو تحكم ، فإن فضل جعل على صدره . وقال الصدوق : تحنيط الأنف والسمع والبصر والفم والمغابن وهي الآباط وأصول الأفخاذ وهو مروي ، وروي الكراهة وهو أشهر ، وروي تحنيط اللبة واللحية وباطن القدمين وموضع الشراكين ، ولا يضاف إليه المسك خلافا للصدوق ، ولا يحنط المحرم ولا يوضع في ماء غسله كافور ، ولا يجمر الكفن ، والرواية بتجميره
الينابيع الفقهية — صفحة 301 | علي أصغر مرواريد