تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ولو تعذر المحرم جاز للأجانب من وراء الثياب عند المفيد والشيخ في التهذيب ، وتبعهما أبو الصلاح وابن زهرة مع تغميض العينين ، وقيل : يؤمم ، وفي النهاية : يدفن بغير غسل ولا تيمم ، وفي رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم ظهر كفيها ، فلو قلنا به هنا أمكن انسحابه في الرجل فيغسل النساء الأجانب منه تلك الأعضاء . فرع : لو وجد صدرا أو ميتا في دار الإسلام مجهول النسب خال عن مميز الذكورة والأنوثة فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه ، فيتولاه الرجال أو النساء ، ويشترط الإسلام إلا مع فقد المسلم وذي الرحم فالمشهور جوازه من الكافر والكافرة ، ومنعه في المعتبر لضعف الرواية وتعذر النية . والخنثى المشكل يغسله محارمه من الرجال أو النساء ، وأم الولد كالزوجة ولا يقع من المميز على الأقرب ، ومنع الجعفي عن مباشرة الجنب والحائض الغسل وهو نادر ، وإنما يجب تغسيل المسلم ومن بحكمه ولو سقطا تم له أربعة أشهر ، والصدر كالميت وكذا القلب . وتغسل القطعة بعظم ولا يصلى عليها ، والخالية تلف في خرقة وتدفن بغير غسل ، وفي المعتبر : لو أبين قطعة بعظم من الحي لم تغسل ودفنت والأقرب الغسل . ولا يغسل الشهيد إذا مات في المعركة بين يدي الإمام ولا يكفن ، وكذا في الجهاد السائغ على الأقرب ، ولو كان جنبا فكغيره خلافا للمرتضى ، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى والمقتول بحديد وغيره حتى من قتله سلاحه ، وينزع عنه الخفان والفرو وإن أصيبا بدم . ولا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن ، وكذا الناصب