ويكره وطئها بعد الطهر قبل الغسل على الأصح .
ويحرم طلاقها حائلا مع دخوله وحضوره أو حكمه ، ويبطل ولا يرتفع
حدثها بوضوء ولا غسل وقراءتها العزائم وأبعاضها .
فرع
لو نذرت العزيمة أو غيرها مما يمنع منه الحيض في وقت معين فاتفق فيه
الحيض فالأقرب وجوب القضاء ، ويجب عليها الغسل عند الانقطاع وقضاء
الصوم دون الصلاة إلا المنذورة وركعتي الطواف ، وإذا رأت الدم وقد مضى من
الوقت ما تسع الطهارة والصلاة قضتها ، ولو طهرت وقد بقي قدر الشروط وركعة
وجب الأداء ومع الترك القضاء ، ولو تكرر الوطء فالأقرب تكرر الكفارة مطلقا ،
ولا كفارة على المرأة نعم تعزر ، والأقرب زوال كراهة الوطء أو تحريمه بالتيمم
بعد الانقطاع لتعذر الغسل لرواية أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام ، وتسجد
وجوبا لو عرض السبب على الأصح .
ويستحب الجلوس في مصلاها بقدر زمان الصلاة ذاكرة لله تعالى ، وغسل
فرجها بعد الانقطاع للوطء .
ويكره حمل المصحف ولمس هامشه وقراءة غير العزائم إلا السبع ،
والخضاب والادهان والاجتياز في المساجد إذا أمنت التلويث ، وكذا يجوز
للسلس والمبطون والمجروح مع الأمن وكذا الصبي المنجس ، وألحق المفيد
وابن الجنيد المشاهد بالمساجد وهو حسن .
درس [ 9 ] :
يستحب للمريض الصبر وعدم الشكوى والأذن للعائدين ، فلكل واحد
دعوة مستجابة ، ولا عيادة في وجع العين ولا فيما نقص عن ثلاثة أيام ، وليكن
غبا فإذا طال ترك وعياله ، وليمرضه أرفق أهله به وليهد العائد شيئا ويسأل
الينابيع الفقهية — صفحة 297
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٧