تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ويكره وطئها بعد الطهر قبل الغسل على الأصح . ويحرم طلاقها حائلا مع دخوله وحضوره أو حكمه ، ويبطل ولا يرتفع حدثها بوضوء ولا غسل وقراءتها العزائم وأبعاضها . فرع لو نذرت العزيمة أو غيرها مما يمنع منه الحيض في وقت معين فاتفق فيه الحيض فالأقرب وجوب القضاء ، ويجب عليها الغسل عند الانقطاع وقضاء الصوم دون الصلاة إلا المنذورة وركعتي الطواف ، وإذا رأت الدم وقد مضى من الوقت ما تسع الطهارة والصلاة قضتها ، ولو طهرت وقد بقي قدر الشروط وركعة وجب الأداء ومع الترك القضاء ، ولو تكرر الوطء فالأقرب تكرر الكفارة مطلقا ، ولا كفارة على المرأة نعم تعزر ، والأقرب زوال كراهة الوطء أو تحريمه بالتيمم بعد الانقطاع لتعذر الغسل لرواية أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام ، وتسجد وجوبا لو عرض السبب على الأصح . ويستحب الجلوس في مصلاها بقدر زمان الصلاة ذاكرة لله تعالى ، وغسل فرجها بعد الانقطاع للوطء . ويكره حمل المصحف ولمس هامشه وقراءة غير العزائم إلا السبع ، والخضاب والادهان والاجتياز في المساجد إذا أمنت التلويث ، وكذا يجوز للسلس والمبطون والمجروح مع الأمن وكذا الصبي المنجس ، وألحق المفيد وابن الجنيد المشاهد بالمساجد وهو حسن . درس [ 9 ] : يستحب للمريض الصبر وعدم الشكوى والأذن للعائدين ، فلكل واحد دعوة مستجابة ، ولا عيادة في وجع العين ولا فيما نقص عن ثلاثة أيام ، وليكن غبا فإذا طال ترك وعياله ، وليمرضه أرفق أهله به وليهد العائد شيئا ويسأل