تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
والاعتبار في كميته بأوقات الصلوات في ظاهر خبر الصحاف عن الصادق عليه السلام ، ولو نسيت عادتها ووقتها واستمر الدم فالروايات والاحتياط بالجمع بين التكليفين ضعيف ، ولو ذكرت العدد فقط تخيرت في تخصيصه ثم هي طاهر ، ولو كان في زمان يقصر نصفه عنه خصصت ما زاد على اليقين ، ولو ذكرت أوله فقط أكملته ثلاثة وتحصصت ولها العود إلى السبعة والستة ، ولو ذكرت آخره فكذلك ، ويجب عليها الاستظهار بالتلجم والاستشفار إن احتيج إليهما وكذا السلس والمبطون ، فلو سبق الدم أو الحدث لتقصير أعيدت الطهارة وإلا فلا . درس [ 8 ] : النفاس دم الولادة معها أو بعدها ، ودم الطلق استحاضة إلا أن يتخلل بينه وبين الولادة عشرة فيكون حيضا بشرائطه ، ويكفي المضغة لا العلقة إلا أن تشهد أربع نساء عدول بأنها مبدأ الولد ، ولو لم ترد دما فلا نفاس . ولا حد لأقله غير مسماة وأكثره عشرة ، فلو زاد فالأقرب رجوع المعتادة إلى العادة والمبتدئة والمضطربة إلى العشرة ، ولو رأته ثم انقطع ثم رأته في العشرة فهما وما بينهما نفاس ، والتوأمان نفاسان ، أما الولد الواحد لو تقطع ففي تعدد النفاس نظر ، وتفارق الحائض في الأقل والدلالة على البلوغ وقضاء العدة إلا في المطلقة حاملا من الزنى ، ويشتركان في تحريم الصلاة والطواف والصوم فرضا كانت أو نفلا ، ومس كتابة القرآن وما عليه اسم الله تعالى أو نبي أو إمام ، ودخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين ، ووضع شئ فيها . وتحريم الوطء قبلا وحرم المرتضى الاستمتاع إلا بما فوق المئزر وحده من السرة إلى الركبة ويباح عنده الحدان والأظهر الكراهة . ويعزر الواطئ عالما عامدا ويكفر على المشهور بدينار أوله ونصف أوسطه وآخره ربع ، ولا تجزئ القيمة على الأقرب ، ولو عجز تصدق على مسكين ولو عجز استغفر الله تعالى ، ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد طعام .