تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
أما المضطربة فإنها تعتبر التميز والروايات في جميع أدوارها ، وهل تستظهران إذا رجعتا إلى ذلك بما استظهرت به المعتادة ؟ الظاهر نعم ، وروي في المبتدئة الاستظهار بعد عادة أهلها بيوم ولو عارض التميز العادة رجحت عليه ولو رأت قبلها أو بعدها وتجاوز العشرة فالحيض العادة وإلا فالجميع ، وكذا حكم رؤيتها الطرفين . درس [ 7 ] : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض كما أن السواد في أيام الطهر استحاضة وإن كان الأغلب العكس . ويجب اعتبار دمها ، فما لا يثقب الكرسف يوجب إبداله والوضوء لكل صلاة ، وجعله الحسن غير ناقض ، وإن ثقبه ولم يسل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل للغداة ، وإن سأل فمع ذلك غسلان تجمع في أحدهما بين الظهرين وفي الآخر بين العشائين ، والحسن أوجب الأغسال الثلاثة في هذين ولم يذكر الوضوء ، وفي المعتبر : إن ظهر على الكرسف فثلاثة أغسال وإلا فالوضوءات . ويجوز لها دخول المساجد إذا أمنت التلويث لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام ، واستثنى ابن حمزة الكعبة ، وأوجب الشيخ وابن إدريس معاقبة الصلاة الطهارة وهو حسن ، ولا يضر الاشتغال بمقدمات الصلاة وانتظار الجماعة ، ولها الجمع بين الليلة والصبح بغسل قبل الصبح بما تسع الليلية ، ولو لم تتنفل اغتسلت بعد الفجر إلا أن تريد الصوم فتقدمه ، ومع الأفعال هي طاهرة ، وبترك بعضها تبطل صلاتها ، وبترك الغسل يبطل صومها ، والأقرب كراهية الوطء وإن لم تأت بالأفعال ، وقال الثلاثة : لا يجوز بدونها ، وإذا برئت وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل على الأقرب وتنوي فيه رفع الحدث إلا أن يصادف الوضوء أو الغسل الانقطاع المستمر فلا شئ ، ولو انقطع في أثناء الصلاة فالأقرب البطلان ،