تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
كتاب الطهارة وهي لغة النزاهة من الأدناس ، وشرعا استعمال طهور مشروط بالنية لإباحة الصلاة وهي : وضوء وغسل وتيمم . وكل منها واجب وندب . فالواجب منها بحسب وجوب غايته التي هي الصلاة والطواف ومس خط المصحف . ويختص الغسل والتيمم بدخول مسجدي مكة والمدينة ، واللبث في باقي المساجد ، وقراءة العزائم ، وصوم الحائض والنفساء والمستحاضة ، والجنب إذا صادف الليل على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . ويختص التيمم بخروج المجنب من المسجدين وكذا الحائض على الأقرب ، ولو أمكن الغسل فيهما وساوى زمان التيمم قدم الغسل ، ويجب الخروج بأقرب الطرق للمتيمم ، وتجب الثلاثة أيضا بالنذر وشبهه ، ولا يجب شئ منهما وجوبا مطلقا في الأصح . ويستحب الوضوء لندبي الصلاة والطواف ، وحمل المصحف ، وأفعال الحج الباقية ، وصلاة الجنازة ، وطلب الحاجة ، وزيارة القبور ، وتلاوة القرآن ، والتأهب للفرض قبل وقته ، والكون على طهارة ، وكل هذه ترفع الحدث وتبيح الصلاة . ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وغاسل الميت ، وذكر الحائض ، والتجديد ،
الينابيع الفقهية — صفحة 285 | علي أصغر مرواريد