كتاب الطهارة
وهي لغة النزاهة من الأدناس ، وشرعا استعمال طهور مشروط بالنية لإباحة
الصلاة وهي : وضوء وغسل وتيمم . وكل منها واجب وندب .
فالواجب منها بحسب وجوب غايته التي هي الصلاة والطواف ومس خط
المصحف .
ويختص الغسل والتيمم بدخول مسجدي مكة والمدينة ، واللبث في باقي
المساجد ، وقراءة العزائم ، وصوم الحائض والنفساء والمستحاضة ، والجنب إذا
صادف الليل على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
ويختص التيمم بخروج المجنب من المسجدين وكذا الحائض على
الأقرب ، ولو أمكن الغسل فيهما وساوى زمان التيمم قدم الغسل ، ويجب
الخروج بأقرب الطرق للمتيمم ، وتجب الثلاثة أيضا بالنذر وشبهه ، ولا يجب شئ
منهما وجوبا مطلقا في الأصح .
ويستحب الوضوء لندبي الصلاة والطواف ، وحمل المصحف ، وأفعال
الحج الباقية ، وصلاة الجنازة ، وطلب الحاجة ، وزيارة القبور ، وتلاوة القرآن ،
والتأهب للفرض قبل وقته ، والكون على طهارة ، وكل هذه ترفع الحدث وتبيح
الصلاة .
ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وغاسل الميت ، وذكر الحائض ، والتجديد ،
الينابيع الفقهية — صفحة 285
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٥