تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
قربة إلى الله . ونية تحنطه : أتحنط لوجوبه قربة إلى الله . والواجب بسبب ما وجب بالنذر والعهد واليمين ، فيقول : أغتسل غسل النذر أو غيره لوجوبه قربة إلى الله . ولو نذر الغسل الواجب كفت نيته عن نية النذر ، ولو نذر أحد الأغسال المندوبة نواه وجوبا كما لو نذر غسل الجمعة فيقول : أغتسل غسل الجمعة لوجوبه قربة إلى الله . والندب ثمانية وعشرون غسلا : إما للزمان أو للفعل ، وما للمكان داخل في الفعل بوجه . فما للزمان ستة عشر : غسل الجمعة ، ووقته من طلوع الفجر الثاني لأنه ابتداء اليوم شرعا كالصوم والعدة وأجل الدين لقوله تعالى : " وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون " إلى الزوال ، وكلما قرب منه كان أفضل . ونيته : أغتسل غسل الجمعة لندبه قربة إلى الله . وخائف الإعواز يقدمه يوم الخميس ، فيقول : أقدم غسل الجمعة لندبه قربة لله . وكلما قرب من الجمعة كان أفضل ، ويقضي لو فات بعد الزوال إن تمكن وإلا السبت ، فيقول : أقضي غسل الجمعة لندبه قربة لله ، وتقديمه أفضل من قضائه . وستة أغسال في شهر رمضان : أول ليلة منه ، وليلة النصف ، وسبع عشرة وهي ليلة الفرقان ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين . وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة النصف من رجب وهي ليلة الاستفتاح ، ويوم السابع والعشرين منه وهو مبعث النبي صلى الله عليه وآله ، وليلة النصف من شعبان وفيها ولد القائم عليه السلام ، ويوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة ، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرين منه ، ونيروز الفرس . وما للفعل اثنا عشر : غسل الإحرام ، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام ،
الينابيع الفقهية — صفحة 280 | علي أصغر مرواريد