قربة إلى الله . ونية تحنطه : أتحنط لوجوبه قربة إلى الله .
والواجب بسبب ما وجب بالنذر والعهد واليمين ، فيقول : أغتسل غسل
النذر أو غيره لوجوبه قربة إلى الله . ولو نذر الغسل الواجب كفت نيته عن نية
النذر ، ولو نذر أحد الأغسال المندوبة نواه وجوبا كما لو نذر غسل الجمعة
فيقول : أغتسل غسل الجمعة لوجوبه قربة إلى الله .
والندب ثمانية وعشرون غسلا : إما للزمان أو للفعل ، وما للمكان داخل في
الفعل بوجه .
فما للزمان ستة عشر :
غسل الجمعة ، ووقته من طلوع الفجر الثاني لأنه ابتداء اليوم شرعا
كالصوم والعدة وأجل الدين لقوله تعالى : " وآية لهم الليل نسلخ منه النهار
فإذا هم مظلمون " إلى الزوال ، وكلما قرب منه كان أفضل . ونيته : أغتسل غسل
الجمعة لندبه قربة إلى الله . وخائف الإعواز يقدمه يوم الخميس ، فيقول : أقدم
غسل الجمعة لندبه قربة لله . وكلما قرب من الجمعة كان أفضل ، ويقضي لو فات
بعد الزوال إن تمكن وإلا السبت ، فيقول : أقضي غسل الجمعة لندبه قربة لله ،
وتقديمه أفضل من قضائه .
وستة أغسال في شهر رمضان : أول ليلة منه ، وليلة النصف ، وسبع عشرة
وهي ليلة الفرقان ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين .
وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة النصف من رجب وهي ليلة الاستفتاح ،
ويوم السابع والعشرين منه وهو مبعث النبي صلى الله عليه وآله ، وليلة النصف
من شعبان وفيها ولد القائم عليه السلام ، ويوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي
الحجة ، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرين منه ، ونيروز الفرس .
وما للفعل اثنا عشر : غسل الإحرام ، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام ،
الينابيع الفقهية — صفحة 280
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٠