كتاب الطهارة
الطهارة لغة النظافة ، وشرعا غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن
على وجه له صلاحية التأثير في العبادة . وفيها فصلان :
الأول : في الطهارة المائية :
وهي قسمان :
القسم الأول : الوضوء :
وهو واجب وندب . فالواجب إما بأصل الشرع أو بإيجاب المكلف على
نفسه .
فالواجب بالأصل : الصلاة والطواف الواجبين ، ومس كتابة القرآن إن
وجب ، ونيته إن رفع الحدث : أتوضأ لرفع الحدث أو استباحة الصلاة لوجوبه
قربة إلى الله .
ويجوز أن ينوي بدل استباحة الصلاة استباحة أي فعل كان مما هو مشروط
بالطهارة كالطواف ومس كتابة القرآن .
وإن أباح الصلاة ولم يرفع الحدث كما في دائم الحدث كصاحب
السلس والمستحاضة نوى الاستباحة خاصة فيقول : أتوضأ لاستباحة الصلاة
الينابيع الفقهية — صفحة 277
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٧