تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص كله إذا تركها متعمدا وأراد قضاءها ، وغسل التوبة عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة والاستخارة ، ودخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبي عليه السلام . ونيته : أغتسل غسل يوم الغدير - مثلا - لندبه قربة إلى الله ، وينوي غيره من الأسباب ، ولا تداخل وإن انضم إليها واجب ، ومع عدم الماء تيمم فيقول : أتيمم بدلا من غسل الإحرام - مثلا - لندبه قربة إلى الله . وما للزمان فيه وما للفعل غير التوبة يقدم عليه وللتوبة بعدها ، لأنها إن كانت عن كفر لم يصح الغسل قبلها ، وإن كانت عن فسق فهي واجب مضيق ، والغسل مندوب فلا يقدم عليها وإنما لم يذكر ذلك الفقهاء لأنها من أفعال القلوب والغسل من أفعال الجوارح ، فلا ترتيب بينهما إلا في الكفر . الفصل الثاني : في الطهارة الترابية : وهي التيمم ، والضابط في تسويغه عدم التمكن من استعمال الماء إما لعدمه أو لحصول مانع ، وهو يكون بدلا من الوضوء تارة ومن الغسل أخرى . ونيته إذا كان بدلا من الوضوء أو من الغسل : أتيمم لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله . ومحلها عند الضرب على الأرض أو عند أول جزء من مسح الجبهة مخير في ذلك ، وفي الأول يضرب يديه على الأرض ضربة واحدة ، وفي الثاني ضربتين أحدهما للوجه والأخرى لليدين . ويجب لما يجب له الوضوء والغسل ولخروج الجنب من المسجدين ، وإنما يجوز بالتراب الطاهر الخالص المملوك أو المباح دون ما سواه مما لا يصدق عليه اسم الأرض . ويستحب لما يستحب له . ونية التيمم للخروج من المسجدين : أتيمم لاستباحة الخروج من المسجد لوجوبه قربة إلى الله .