وينقضه نواقض المائية ، ويزيد وجود الماء منع التمكن من استعماله ، ثم
العذر المبيح له إن أمكن زواله قبل التضيق ، وجب التأخير إلى آخر الوقت بحيث
يبقى مقدار التيمم والصلاة في ظنه ، وإن كان لا يرجى زواله جاز في أول الوقت .
ونية المندوب أن يقول : أتيمم لاستباحة الصلاة لندبه قربة إلى الله .
الينابيع الفقهية — صفحة 282
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٢