تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
لوجوبه قربة إلى الله ، وهذا يتوضأ لكل صلاة ، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وضوئه إلا بما يتعلق بها . ولو نوى رفع الحدث خاصة لم يصح ، ولو ضمنه لم يضر . والواجب بإيجاب المكلف على نفسه : وهو ما يجب بالنذر واليمين والعهد ، فيقول : أتوضأ لرفع الحدث أو استباحة الصلاة لوجوبه نذرا أو يمينا أو عهدا قربة إلى الله . ولو لم يكن عليه حدث قال : أتوضأ لوجوبه بالنذر قربة لله . ودائم الحدث ينوي الاستباحة خاصة . والمندوب للصلاة والطواف المندوبين ، ولدخول المساجد ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في الحاجة ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على طهارة ، والتجديد . ونيته لما يشرط فيه رفع الحدث : أتوضأ لرفع الحدث أو استباحة الصلاة لندبه قربة إلى الله . ولما لا يشترط فيه يجزئه أن ينوي ذلك السبب ، فيقول : أتوضأ تجديدا لندبه قربة لله . ثم إن لم يمكن ارتفاع الحدث به كنوم الجنب وجماع المحتلم نوى ذلك السبب والندبية والقربة ، ولا تداخل بل إذا اجتمعت توضأ لكل واحد وضوءا . ونواقضه منها ما يوجب الوضوء منفردا وهو : البول ، والغائط ، والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على السمع والبصر ، والاستحاضة القليلة . ومنها ما يوجب الغسل فقط فهو الجنابة . ومنها ما يوجب الوضوء والغسل وهو : الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس بعد بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل . القسم الثاني : الغسل : وهو إما واجب أو ندب . والواجب إما بأصل الشرع إما لنفسه أو لغيره .