تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ومن تيقن الحدث دون الطهارة أو تيقنهما جاهلا للمتأخر أو شك في الوضوء أو أفعاله قبل الانصراف يتطهر ، فإن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شك في الأفعال بعد الانصراف فلا التفات ، ويعيد الصلاة لا الوضوء لو ترك غسل أحد المخرجين ، ولو جدد ندبا وصلى وذكر إخلال عضو لم يعد على رأي ، ولو تكررت الصلاة أعاد الأولى ، ولو أحدث عقيب واحدة مجهولة أعادهما مع الاختلاف ، وكذا لو تخلل الحدث والصلاة وتحقق الإخلال المجهول . الثاني : في الغسل : ويجب بالجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس والموت ومس الأموات بعد بردهم وقبل تطهيرهم أو ذات عظم على رأي . أما الجنابة : فبالإيلاج المغيب للحشفة في القبل من الآدمي وإن كان ميتا والدبر على رأي ، والإنزال ومع الاشتباه يعتبر الدفق والشهوة وبها في المريض ووجدان المني فيما ينفرد به ، ويعيد الصلاة من آخر غسل ونوم ، ولا يسقط بإسلام الكافر مع السبب ولا يبطل مع الارتداد . ويجب فيه النية مستدامة الحكم مقارنة لغسل الرأس ، ويتقدم عند غسل اليدين واستيعاب الجسد والبدأة بالرأس ثم الأيمن ثم الأيسر إلا في الارتماس أو تحت المطر وشبهه على رأي ، ولا موالاة هنا . ويستحب الاستبراء على رأي ، ومع عدمه ووجود البلل يعيد ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، والغسل بصاع . ويحرم قراءة كل آية من العزائم ، ومس كتابة القرآن وما عليه اسمه تعالى ودخول المساجد للاستيطان وفي المسجدين مطلقا ، ويتيمم لو أجنب فيهما ، ووضع شئ فيها على رأي ، والتولية . ويكره قراءة غير العزائم مطلقا على رأي ، ولمس المصحف ، والأكل
الينابيع الفقهية — صفحة 265 | علي أصغر مرواريد