ومن تيقن الحدث دون الطهارة أو تيقنهما جاهلا للمتأخر أو شك في
الوضوء أو أفعاله قبل الانصراف يتطهر ، فإن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو
شك في الأفعال بعد الانصراف فلا التفات ، ويعيد الصلاة لا الوضوء لو ترك
غسل أحد المخرجين ، ولو جدد ندبا وصلى وذكر إخلال عضو لم يعد على رأي ،
ولو تكررت الصلاة أعاد الأولى ، ولو أحدث عقيب واحدة مجهولة أعادهما مع
الاختلاف ، وكذا لو تخلل الحدث والصلاة وتحقق الإخلال المجهول .
الثاني : في الغسل :
ويجب بالجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس والموت ومس الأموات
بعد بردهم وقبل تطهيرهم أو ذات عظم على رأي .
أما الجنابة : فبالإيلاج المغيب للحشفة في القبل من الآدمي وإن كان ميتا
والدبر على رأي ، والإنزال ومع الاشتباه يعتبر الدفق والشهوة وبها في المريض
ووجدان المني فيما ينفرد به ، ويعيد الصلاة من آخر غسل ونوم ، ولا يسقط
بإسلام الكافر مع السبب ولا يبطل مع الارتداد .
ويجب فيه النية مستدامة الحكم مقارنة لغسل الرأس ، ويتقدم عند غسل
اليدين واستيعاب الجسد والبدأة بالرأس ثم الأيمن ثم الأيسر إلا في الارتماس أو
تحت المطر وشبهه على رأي ، ولا موالاة هنا .
ويستحب الاستبراء على رأي ، ومع عدمه ووجود البلل يعيد ، والمضمضة ،
والاستنشاق ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، والغسل بصاع .
ويحرم قراءة كل آية من العزائم ، ومس كتابة القرآن وما عليه اسمه تعالى
ودخول المساجد للاستيطان وفي المسجدين مطلقا ، ويتيمم لو أجنب فيهما ،
ووضع شئ فيها على رأي ، والتولية .
ويكره قراءة غير العزائم مطلقا على رأي ، ولمس المصحف ، والأكل
الينابيع الفقهية — صفحة 265
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٥