تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
كعبيهما على رأي به بأقل اسمه فيهما على رأي ، والترتيب والموالاة ، ويستحب فيه وضع الإناء يمينا والاغتراف بها والتسمية ، وغسل اليدين مرة للنوم والبول ، وللغائط مرتين وللجنابة ثلاثا . والمضمضة والاستنشاق وتكرار الغسلات على رأي ، والثالثة بدعة على رأي ، والمسح بثلاث أصابع ويجوز على العربي وعلى الخفين مع الضرورة ، والبدأة للرجل بظاهر ذراعيه عكس الثانية وفي المرأة بالعكس فيهما ، والدعاء وتحريك ما يصل إليه الماء ، وتكره الاستعانة والتمندل واستقبال الشعر في المسح ، ويحرم التولية ولا يسقط ما بقي من المقطوع . ويجب على المتخلي ستر العورة وغسل مخرج البول ، بمثليه من الماء الطاهر والغائط مع التعدي ، ويجزئ في الثاني مع عدمه ثلاثة أحجار طاهرة متواردة على المحل وإن نقي بالأقل على رأي ، ويزيد العدد مع عدمه أو الخرق ، ويجزئ ذو الجهات الثلاث على رأي ، ولا يجوز بما نهي عنه لحرمته وفي الإجزاء نظر . ويستحب تغطية الرأس ، والتسمية وتقديم يسراه دخولا واليمنى خروجا ، والاستبراء ، والدعاء دخولا وخروجا ، وعند استعمال الماء ، والنظر عليه ، والفراع والجمع بين الحجر والماء . ويكره الأكل والشرب والسواك والاستنجاء باليمنى ، وباليسرى وفيها خاتم عليه ذكر الله أو فصه من حجر زمزم ، والكلام إلا مع ضرورة أو ذكر ، والجلوس في المشارع والطرق وفئ النزال وتحت المثمرة ومواضع اللعن ، واستقبال الشمس والقمر ، والبول في الماء جاريا وراكدا والأرض الصلبة ومواطن الهوام . ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا على رأي ، وصاحب السلس والمبطون يجددان لكل صلاة على رأي ، والجبائر تنزع ومع التعذر يمسح عليها .