كعبيهما على رأي به بأقل اسمه فيهما على رأي ، والترتيب والموالاة ، ويستحب فيه
وضع الإناء يمينا والاغتراف بها والتسمية ، وغسل اليدين مرة للنوم والبول ،
وللغائط مرتين وللجنابة ثلاثا .
والمضمضة والاستنشاق وتكرار الغسلات على رأي ، والثالثة بدعة على
رأي ، والمسح بثلاث أصابع ويجوز على العربي وعلى الخفين مع الضرورة ،
والبدأة للرجل بظاهر ذراعيه عكس الثانية وفي المرأة بالعكس فيهما ، والدعاء
وتحريك ما يصل إليه الماء ، وتكره الاستعانة والتمندل واستقبال الشعر في
المسح ، ويحرم التولية ولا يسقط ما بقي من المقطوع .
ويجب على المتخلي ستر العورة وغسل مخرج البول ، بمثليه من الماء
الطاهر والغائط مع التعدي ، ويجزئ في الثاني مع عدمه ثلاثة أحجار طاهرة
متواردة على المحل وإن نقي بالأقل على رأي ، ويزيد العدد مع عدمه أو الخرق ،
ويجزئ ذو الجهات الثلاث على رأي ، ولا يجوز بما نهي عنه لحرمته وفي الإجزاء
نظر .
ويستحب تغطية الرأس ، والتسمية وتقديم يسراه دخولا واليمنى خروجا ،
والاستبراء ، والدعاء دخولا وخروجا ، وعند استعمال الماء ، والنظر عليه ، والفراع
والجمع بين الحجر والماء .
ويكره الأكل والشرب والسواك والاستنجاء باليمنى ، وباليسرى وفيها
خاتم عليه ذكر الله أو فصه من حجر زمزم ، والكلام إلا مع ضرورة أو ذكر ،
والجلوس في المشارع والطرق وفئ النزال وتحت المثمرة ومواضع اللعن ،
واستقبال الشمس والقمر ، والبول في الماء جاريا وراكدا والأرض الصلبة ومواطن
الهوام .
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا على رأي ، وصاحب السلس
والمبطون يجددان لكل صلاة على رأي ، والجبائر تنزع ومع التعذر يمسح
عليها .
الينابيع الفقهية — صفحة 264
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٤