كتب على الأكفان ، ويضع إحديهما عند حقوه من جانبه الأيمن يلصقها بجلده
والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار .
ويضع الكافور على مساجد جبهته ويديه وعيني ركبتيه وطرف أصابع
الرجلين ، فإن فضل منه شئ تركه على صدره ، ولا يجعل في عينيه ولا في أنفه
شيئا من الكافور .
ثم يحمل إلى المصلى فيصلى عليه على ما نذكره في كتاب الصلاة .
وأفضل ما يمشي المشيع للجنازة خلفها وعن جنبيها ، ولا يتقدمها مع
الاختيار .
فإذا صلى عليه حمل إلى قبره ، فيترك عند رجلي القبر إن كان رجلا وقدام
القبر إن كانت امرأة ، ثم ينزل إلى القبر من يأمره الولي بحسب الحاجة ، فيؤخذ
الميت من عند رجلي القبر والمرأة من قدامه فيسل سلا ويوضع في لحده ويحل
عنه عقد كفنه ، ويلقنه الذي يدفنه الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام
ثلاث مرات ، ثم يضع معه شيئا من تربة الحسين عليه السلام في وجهه ويضع
خده على التراب ، ثم يشرج اللبن عليه ، ويخرج من عند رجلي القبر ، ويطم القبر
ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات ، ولا يعلي أكثر من ذلك ، ولا
يطرح فيه من غير ترابه .
ويستحب لمن حضره أن يطرح بظهر كفه ثلاث مرات التراب ويترحم
عليه ، فإذا فرع من تسوية القبر رش الماء على القبر من جوانبه ويترحم عليه من
حضر وينصرف ، ويتأخر الولي أو من يأمره الولي فيعيد عليه التلقين فإنه يكفي
مسألة القبر إن شاء الله .
فصل :
في ذكر الأغسال المسنونة
المسنونات من الأغسال غسل يوم الجمعة ، وليلة النصف من رجب ، ويوم
الينابيع الفقهية — صفحة 18
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨