تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
كيفية غسل الجنابة ، إلا أن غسل الجنابة يسقط فيه الوضوء وهذه لا بد لها من وضوء إذا أرادت الصلاة . وينبغي أن تستبرئ نفسها قبل الغسل ، فإن رأت دما يسيرا فليست تعد طاهرا ، هذا إذا كان انقطاع الدم دون العشرة ، فإن استوفت العشرة فما زاد يكون دم استحاضة على كل حال . والمستحاضة هي التي ترى الدم الأصفر البارد ولا تحس بخروجه منها ، أو تراه بعد العشرة أيام من الحيض أو النفاس ، فإنه يكون أيضا دم استحاضة على أي وصف كان . وحكم المستحاضة حكم الطاهر ، ولا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض ، ويصح منها الصوم والصلاة ، ويحل لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة . ولها ثلاثة أحوال : أحدها : ترى الدم القليل ، فعليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة والخرقة ، وحد القليل إذا لم يظهر على القطنة . والثاني : أن يظهر على القطنة ولا يسيل ، فعليها غسل لصلاة الفجر وتجديد الوضوء لباقي الصلوات مع تغيير القطنة والخرقة . والثالث : أن ترى الدم أكثر من ذلك ، وهو أن يظهر ويسيل ، فعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة : غسل لصلاة الظهر والعصر ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة ، وغسل لصلاة الفجر . ولا تخلو المستحاضة من أن تكون مبتدئة أو لها عادة ، فإن كانت لها عادة فلترجع إلى عادتها وتعمل عليه ، فإن تغيرت عادتها واضطربت رجعت إلى صفة الدم ، فإذا رأته بصفة دم الحيض كانت حائضا ، وإذا رأته بصفة دم الاستحاضة كانت مستحاضة ، فإن لم يتميز لها الدم تركت الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام ، أو تترك في الشهر الأول أكثر أيام الحيض عشرة أيام وفي الثاني