تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
ويحصل أيضا شيئا من السدر للغسلة الأولى وقليل كافور للغسلة الثانية . وشئ من القطن ليحشى به دبره والمواضع التي يخاف خروج شئ منها ، وشئ من الذريرة المعروفة بالقمحة فينثر بين الأكفان . ويكتب على الأكفان " فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين - ويذكر الأئمة إلى آخرهم - أئمته أئمة الهدي الأبرار " بتربة الحسين أو بالإصبع ، ولا يكتب بالسواد . ويستحب أن يكون الكفن قطنا محضا ، والكتان مكروه ، والإبريسم أو ما خالطه الإبريسم لا يجوز . وإذا أراد غسله ترك على سرير متوجها إلى القبلة ، فيغسله ثلاث غسلات : الأولى بماء السدر ، والثاني بماء جلال الكافور ، والثالث بالماء القراح . وكيفية غسله مثل غسل الجنابة سواء ، يغسل الغاسل يدي الميت ثلاث مرات ، ثم ينجيه بقليل أشنان وآخر يقلب عليه الماء ، وإذا نجاه بدأ فغسل رأسه ولحيته ثلاث مرات ، ثم يغسل جانبه الأيمن ثلاث مرات ، ثم الأيسر ثلاث مرات ، وآخر يقلب عليه الماء ، ثم يقلب بقية ماء السدر ويغسل الأواني ويطرح ماءا آخر ويطرح القليل من الكافور ويضربه ثم يغسله الغسلة الثانية مثل ذلك ، ثم يقلب بقية ماء الكافور ويغسل الأواني ويطرح فيها الماء القراح ، ويغسله الغسلة الثالثة مثل ذلك بالماء القراح . ويمسح الغاسل يده على بطنه في الغسلتين الأوليين ، ولا يمسح في الغسلة الثالثة ، وكلما قلبه استغفر الله وسأله العفو ثم ينشفه بثوب نظيف . ويغتسل الغاسل فرضا واجبا ، إما في الحال أو فيما بعد . ثم يكفنه ، فيأخذ الخرقة التي هي الخامسة ويترك عليها شيئا من القطن وينثر عليها شيئا من الذريرة ويشد بها فخذيه ويضمها ضما شديدا ، ويحشو القطن في دبره ويستوثق من الخرقة ، ثم يؤزره ويلبسه القميص وفوق القميص الإزار . ويترك معه جريدتين إما من النخل أو شجر آخر رطب ، ويكتب عليهما ما