تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
ثلاثة أيام أقل أيام الحيض إلى أن يزول عنها ذلك . وإن كانت مبتدئة تعود إلى صفة الدم ، فإن لم يتميز لها بالصفة رجعت إلى نساء أهلها ، فإن لم يكن لها نساء رجعت إلى أقرانها ، فإن لم يكن لها هناك نساء أو كن مختلفات تركت الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام مثل الأول سواء . والنفساء هي التي ترى الدم عند الولادة ، فإذا كانت كذلك فحكمها حكم الحائض سواء في جميع الأحكام في أكثر أيام النفاس وغيره من الأحكام ، وتفارقها في أقل النفاس فإنه ليس لقليله حد ، ويجوز أن يكون ساعة واحدة . فصل : في ذكر غسل الأموات غسل الأموات فرض واجب ، وهو فرض على الكفاية . وينبغي إذا حضر الإنسان الوفاة أن يوجه إلى القبلة ويلقن الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام ، ويلقن أيضا كلمات الفرج : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين . فإذا قضى نحبه غمض عيناه ، ويطبق فوه ، وتمد يداه ورجلاه ، ويكون عنده من يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن . ويؤخذ في أمره ، فيحصل أولا أكفانه ، والمفروض منها ثلاثة أثواب مئزر وقميص وإزار ، والمسنون خمسة يزاد لفافة أخرى أما حبرة أو ما يقوم مقامها ، وخرقة يشد بها فخذاه ، ويستحب أن يزاد أيضا عمامة ، وإن كان امرأة زيدت لفافة أخرى ، وروي أيضا نمط . ويحصل الكافور وزن ثلاثة عشر درهما وثلث مما لم تمسه النار ، فإن لم يمكن فأربعة مثاقيل ، فإن لم يمكن فمثقال أو ما يتمكن منه .