ثلاثة أيام أقل أيام الحيض إلى أن يزول عنها ذلك .
وإن كانت مبتدئة تعود إلى صفة الدم ، فإن لم يتميز لها بالصفة رجعت إلى
نساء أهلها ، فإن لم يكن لها نساء رجعت إلى أقرانها ، فإن لم يكن لها هناك نساء
أو كن مختلفات تركت الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام مثل الأول سواء .
والنفساء هي التي ترى الدم عند الولادة ، فإذا كانت كذلك فحكمها حكم
الحائض سواء في جميع الأحكام في أكثر أيام النفاس وغيره من الأحكام ،
وتفارقها في أقل النفاس فإنه ليس لقليله حد ، ويجوز أن يكون ساعة واحدة .
فصل :
في ذكر غسل الأموات
غسل الأموات فرض واجب ، وهو فرض على الكفاية .
وينبغي إذا حضر الإنسان الوفاة أن يوجه إلى القبلة ويلقن الشهادتين والإقرار
بالنبي والأئمة عليهم السلام ، ويلقن أيضا كلمات الفرج : لا إله إلا الله الحليم
الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب
الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم ، الحمد لله
رب العالمين .
فإذا قضى نحبه غمض عيناه ، ويطبق فوه ، وتمد يداه ورجلاه ، ويكون عنده
من يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن .
ويؤخذ في أمره ، فيحصل أولا أكفانه ، والمفروض منها ثلاثة أثواب مئزر
وقميص وإزار ، والمسنون خمسة يزاد لفافة أخرى أما حبرة أو ما يقوم مقامها ،
وخرقة يشد بها فخذاه ، ويستحب أن يزاد أيضا عمامة ، وإن كان امرأة زيدت
لفافة أخرى ، وروي أيضا نمط .
ويحصل الكافور وزن ثلاثة عشر درهما وثلث مما لم تمسه النار ، فإن لم
يمكن فأربعة مثاقيل ، فإن لم يمكن فمثقال أو ما يتمكن منه .
الينابيع الفقهية — صفحة 16
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦