تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي ، أو ما كان قدره ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق . وفي أصحابنا من اعتبر أرطال المدينة ، وبالأول تشهد الروايات . وماء البئر المعينة فإنها تنجس بما يحصل من النجاسة فيها تغير ماؤها أو لم يتغير ، غير أنه يمكن تطهيرها بنزح بعضها . وما يقع فيها على ضربين : أحدهما يوجب نزح جميعها ، نحو : الخمر وكل شراب مسكر والفقاع والمني ودم الحيض والاستحاضة والنفاس والبعير إذا مات فيه وكل نجاسة تغير أحد أوصاف الماء . وما يوجب نزح بعضه . وكل شئ له مقدار معين قد ذكرناه في النهاية وغير ذلك من كتبنا لا نطول بذكره هاهنا . فصل : في ذكر النجاسات ووجوب إزالتها عن الثياب والأبدان النجاسة على ثلاثة أضرب : أحدها يجب إزالة قليلها وكثيرها ، والثاني لا يجب إزالة قليلها ولا كثيرها ، والثالث يجب إزالتها على وجه دون وجه . فما يجب إزالة القليل والكثير : فالبول ، والغائط ، والمني من كل حيوان ، وكل شراب مسكر خمرا كان أو نبيذا ، والفقاع ، ودم الحيض والنفاس والاستحاضة . وما لا يجب إزالة قليله ولا كثيره نحو : دم السمك ودم البق والبراغيث ودم القروح الدامية والجراح اللازمة . وما يجب إزالته على وجه دون وجه هو باقي الدماء من الرعاف والفصد وسائر دماء الحيوان . وكل ما لا يؤكل لحمه وما أكل لحمه من البهائم والطيور ، لا بأس ببوله
الينابيع الفقهية — صفحة 21 | علي أصغر مرواريد