والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي ، أو ما كان قدره ثلاثة أشبار ونصف طولا
في عرض في عمق . وفي أصحابنا من اعتبر أرطال المدينة ، وبالأول تشهد
الروايات . وماء البئر المعينة فإنها تنجس بما يحصل من النجاسة فيها تغير ماؤها أو لم
يتغير ، غير أنه يمكن تطهيرها بنزح بعضها .
وما يقع فيها على ضربين :
أحدهما يوجب نزح جميعها ، نحو : الخمر وكل شراب مسكر والفقاع
والمني ودم الحيض والاستحاضة والنفاس والبعير إذا مات فيه وكل نجاسة تغير
أحد أوصاف الماء .
وما يوجب نزح بعضه . وكل شئ له مقدار معين قد ذكرناه في النهاية
وغير ذلك من كتبنا لا نطول بذكره هاهنا .
فصل :
في ذكر النجاسات ووجوب إزالتها عن الثياب والأبدان
النجاسة على ثلاثة أضرب : أحدها يجب إزالة قليلها وكثيرها ، والثاني لا يجب إزالة قليلها ولا كثيرها ، والثالث يجب إزالتها على وجه دون وجه .
فما يجب إزالة القليل والكثير : فالبول ، والغائط ، والمني من كل حيوان ،
وكل شراب مسكر خمرا كان أو نبيذا ، والفقاع ، ودم الحيض والنفاس
والاستحاضة .
وما لا يجب إزالة قليله ولا كثيره نحو : دم السمك ودم البق والبراغيث
ودم القروح الدامية والجراح اللازمة .
وما يجب إزالته على وجه دون وجه هو باقي الدماء من الرعاف والفصد
وسائر دماء الحيوان .
وكل ما لا يؤكل لحمه وما أكل لحمه من البهائم والطيور ، لا بأس ببوله
الينابيع الفقهية — صفحة 21
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١