تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
وأن يغسل جميع جسده ابتداءا ، أولا يغسل رأسه ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر ، يرتب هكذا ، فإن خالف لم يجزئه ، ويوصل الماء إلى جميع بدنه وإلى أصول شعره ، ويميز الشعر بأنامله . وإن ارتمس في الماء ارتماسة أو وقف تحت الميزاب أو النزال أو المطر أجزأه . والنية لا بد منها ، ينوي بالغسل استباحة الصلاة أو استباحة ما لا يجوز للجنب من دخول المساجد وقراءة العزائم ومس كتابة المصحف وغير ذلك . والمضمضة والاستنشاق سنتان فيه وليسا بفرضين ، ويقول إذا أراد الاغتسال : اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح صدري وأجر الخير على لساني يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين . فصل : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس الحيض عبارة عن الدم الخارج من فرج المرأة بحرارة على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة ، ولقليله حد . فإذا رأت هذا الدم حرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ويحل لها ما يحل له سواء . ويحرم عليه وطؤها في الفرج ، ومتى وطئها وجب عليه التعزير ولزمه الكفارة : دينارا إن كان في أوله ، وإن كان في وسطه نصف دينار ، وإن كان في آخره ربع دينار . ويسقط عنها فرض الصلاة ، ولا يصح منها الصوم ، ويلزمها قضاء الصوم دون الصلاة ، ولا يصح طلاقها ولا اعتكافها . وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام ، وفيما بين ذلك بحسب العادة . فإذا انقطع عنها الدم ورأت نقاءا صحيحا وجب عليها الغسل ، وكيفيته مثل