واللبن والجرار والكيزان وما أشبه ذلك إذا عمل من طين نجس وفخر ،
وكلما تحيله النار من الأشياء النجسة إذا صار رمادا .
والأرض تطهر الخف والنعل من النجاسة .
والتراب يطهر إناء ولوع الكلب مضافا إلى الماء في المرة الأولى ، جاء به
حديث صحيح يلزم منه ذلك ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي وأكثر
أصحابنا ، وقال شيخنا المفيد : في المرة الثانية .
والحجر ، والمدر ، والخزف ، والخشب ، والخرق تطهر موضع الاستنجاء إذا
لم يتعد الغائط المخرج ، فإن تعدى فلا بد من غسله بالماء ، ويستحب أيضا أن
يضاف إلى الماء قبل استعماله الأحجار .
والشمس تطهر الأرض والبواري إذا أصابها الماء النجس أو البول النجس
وطلعت عليها الشمس وجففتها ، وأما الحصر فلم أقف على خبر بهذا الحكم فيها
إلا من طريق العموم ، وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال : كلما أشرقت عليه الشمس فقد طهر .
واستحالة الخمر خلا .
ونزح الماء من البئر النجسة كله أو بعضه في الموضع الذي يجب فيه نزح
الكل أو البعض .
واجتماع المياه النجسة في موضع واحد مع بلوغها كرا ، وهو قول السيد
المرتضى وعبد العزيز بن البراج رضي الله عنهما ، وهو ضعيف .
والإيمان يطهر الكافر إذا أسلم ، واستبراء الجلال من الجلل على قول .
الينابيع الفقهية — صفحة 228
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٨