تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
واللبن والجرار والكيزان وما أشبه ذلك إذا عمل من طين نجس وفخر ، وكلما تحيله النار من الأشياء النجسة إذا صار رمادا . والأرض تطهر الخف والنعل من النجاسة . والتراب يطهر إناء ولوع الكلب مضافا إلى الماء في المرة الأولى ، جاء به حديث صحيح يلزم منه ذلك ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي وأكثر أصحابنا ، وقال شيخنا المفيد : في المرة الثانية . والحجر ، والمدر ، والخزف ، والخشب ، والخرق تطهر موضع الاستنجاء إذا لم يتعد الغائط المخرج ، فإن تعدى فلا بد من غسله بالماء ، ويستحب أيضا أن يضاف إلى الماء قبل استعماله الأحجار . والشمس تطهر الأرض والبواري إذا أصابها الماء النجس أو البول النجس وطلعت عليها الشمس وجففتها ، وأما الحصر فلم أقف على خبر بهذا الحكم فيها إلا من طريق العموم ، وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كلما أشرقت عليه الشمس فقد طهر . واستحالة الخمر خلا . ونزح الماء من البئر النجسة كله أو بعضه في الموضع الذي يجب فيه نزح الكل أو البعض . واجتماع المياه النجسة في موضع واحد مع بلوغها كرا ، وهو قول السيد المرتضى وعبد العزيز بن البراج رضي الله عنهما ، وهو ضعيف . والإيمان يطهر الكافر إذا أسلم ، واستبراء الجلال من الجلل على قول .