تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
فصل : في ذكر نواقض الوضوء نواقض الوضوء على ثلاثة أقسام : أحدها يوجب إعادة الوضوء ، وثانيها يوجب الغسل ، وثالثها تارة يوجب الوضوء وأخرى يوجب الغسل . فالذي يوجب الوضوء : البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر ، وكل ما يزيل العقل من إغماء أو جنون أو سكر . وما يوجب الغسل : فالجنابة والحيض ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم ، فإن هذه الأشياء توجب الغسل على كل حال . وما يوجب الوضوء تارة وأخرى الغسل : فالاستحاضة ، فإنها إذا كانت قليلة أوجبت الوضوء ، وإن كانت كثيرة أوجبت الغسل ، على ما نبينه إن شاء الله . فصل : في ذكر الجنابة الجنابة تكون بشيئين : أحدهما إنزال الماء الدافق الذي هو المني على كل حال ، سواء كان بجماع أو غيره أو احتلام ، وسواء كان بشهوة أو غير شهوة وعلى كل حال ، والآخر بالتقاء الختانين أنزل أو لم ينزل . فإذا صار جنبا فلا يدخل شيئا من المساجد إلا عابر سبيل إلا عند الضرورة ، ولا يضع فيها شيئا ، ولا يقرأ من القرآن سور العزائم ويجوز قراءة ما سواها ، ولا يمس كتابة المصحف ، ولا بأس أن يمس أطراف الأوراق ، ولا يمس أيضا شيئا فيها اسم من أسماء الله مكتوب في لوح أو فضة أو قرطاس . ويكره له الأكل والشرب إلا عند الضرورة ، وإذا أرادهما تمضمض ويستنشق . ويكره له النوم والخضاب . فإذا أراد الاغتسال فليستبرئ نفسه بالبول ، فإن لم يفعل ورأى بعد الغسل بللا أعاد الغسل .