تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ذلك أول الحيض أو آخره أو وسطه . فإن الحكم فيها إن كانت ذاكرة لأول الحيض أن تجعل حيضها أقل ما يمكن الحيض وهو ثلاثة أيام ، ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي فيما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة احتياطا . وإن ذكرت آخر الحيض جعلت ما قبله حيضا ثلاثة أيام ، ووجب عليها الغسل في آخرها ، وعملت في ما عدا ذلك ما تعمله المستحاضة وتصلي . وإن كانت غير ذاكرة لأول الحيض ولآخره ، فينبغي أن تجعل ذلك اليوم مقطوعا على أنه حيض ، ولا تجعل ما قبله حيضا لجواز أن يكون ذلك أول الحيض ولا تجعل ما بعده حيضا لجواز أن يكون ذلك آخر الحيض ، وينبغي أن تترك الصلاة والصوم ذلك اليوم وفيما بعد ذلك تعمل ما تعمل المستحاضة عند كل صلاة ، ثم تقضي الصوم عشرة أيام لأنها تعلم أن أكثر الحيض لا يكون أقل من عشرة أيام احتياطا . من مسائل الخلط على ما يقتضيه مذهبنا : إذا قالت : كان حيضي في كل شهر عشرة أيام ، وكنت أخلط العشر بالعشر الذي يليه بيوم ، ولا أدري أي العشرات كان ويعني أني كنت أحيض في واحد منهما تسعة وفي الآخر يوما واحدا ، فإنه يحتمل أن يكون حاضت في العشر الأول تسعة أيام وفي العشر الثاني يوما ، ويحتمل أن يكون حاضت في العشر الأول يوما ومن الثاني تسعة أيام ، فإنه يحصل لها العلم بأن أول يوم من الشهر كان طهرا بيقين ، والباقي مشكوك فيه . ثم يوم الحادي عشر يحتمل أن يكون آخر أيام الحيض ، ويحتمل أن يكون ثانية فإن كان ثانية فيكون آخره يوم التاسع عشر ويوم العشرين يحتمل أن يكون أول الحيض وما بعده تسعة أيام تمام العشرة ، ويحتمل أن يكون اليوم الحادي والعشرين آخر الحيض وما قبله تسعة أيام تمام