تغتسل ، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم الثامن والعشرين وتصلي
وتصوم وتغتسل ، ويكون اليومان الباقيان طهرا بيقين تفعل فيهما ما تفعله
المستحاضة وتصوم وتصلي ، وليس عليها قضاء في اليومين الأولين واليومين
الآخرين في الصوم لأنها طهر بيقين ، وتقضي ما عدا ذلك عند الشافعي ، وعندنا
تقضي عشرة أيام التي هي أيام حيض فقط .
وكذلك إذا قالت : كنت أخلط ثلاثة أيام من العشر بالعشر ، فإنه يكون
طهرها من أول الشهر ثلاثة أيام ومن آخره ثلاثة أيام ، ويكون من يوم الرابع إلى
آخر يوم الثالث عشر طهرا مشكوكا فيه ، ثم تغتسل وتفعل من أول الرابع عشر
إلى أول الرابع والعشرين ما تفعله المستحاضة ، ثم تغتسل في أول الرابع
والعشرين وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم السابع والعشرين ، ثم تغتسل
في آخره وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر وتصلي وتصوم ، وتقضي
الصوم في الأيام المشكوك فيها على مذهب الشافعي ، وعندنا تقضي أيام
الحيض لا غير .
وإذا قالت : كنت أخلط أربعة أيام من العشر بالعشر ، فإنه يكون من أول
الشهر أربعة أيام طهرا بيقين ، ومن آخره مثل ذلك ، ويكون من أول يوم الخامس
إلى آخر يوم الرابع عشر طهرا مشكوكا فيه تفعل ما تفعله المستحاضة وتغتسل
في آخره ، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة من أول يوم الخامس عشر إلى آخر يوم
الرابع والعشرين ، ثم تغتسل ، ثم تفعل إلى آخر الشهر ما تفعله المستحاضة .
وإن قالت : كنت أخلط خمسة أيام من العشر بالعشر ، فإنه يكون خمسة أيام
من أول الشهر طهرا بيقين ، ومن آخره مثل ذلك ، ومن أول يوم السادس إلى
آخر يوم الخامس عشر طهرا مشكوكا فيه تفعل فيه ما تفعله المستحاضة ، ثم
تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم الخامس والعشرين ، ثم تغتسل
وتفعل إلى آخر الشهر ما تفعله المستحاضة وتصوم وتصلي ، وتقضي الصوم عند
الشافعي في الأيام المشكوك فيها ، وعندنا أيام الحيض لا غير .
الينابيع الفقهية — صفحة 206
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٦