تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
تغتسل ، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم الثامن والعشرين وتصلي وتصوم وتغتسل ، ويكون اليومان الباقيان طهرا بيقين تفعل فيهما ما تفعله المستحاضة وتصوم وتصلي ، وليس عليها قضاء في اليومين الأولين واليومين الآخرين في الصوم لأنها طهر بيقين ، وتقضي ما عدا ذلك عند الشافعي ، وعندنا تقضي عشرة أيام التي هي أيام حيض فقط . وكذلك إذا قالت : كنت أخلط ثلاثة أيام من العشر بالعشر ، فإنه يكون طهرها من أول الشهر ثلاثة أيام ومن آخره ثلاثة أيام ، ويكون من يوم الرابع إلى آخر يوم الثالث عشر طهرا مشكوكا فيه ، ثم تغتسل وتفعل من أول الرابع عشر إلى أول الرابع والعشرين ما تفعله المستحاضة ، ثم تغتسل في أول الرابع والعشرين وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم السابع والعشرين ، ثم تغتسل في آخره وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر وتصلي وتصوم ، وتقضي الصوم في الأيام المشكوك فيها على مذهب الشافعي ، وعندنا تقضي أيام الحيض لا غير . وإذا قالت : كنت أخلط أربعة أيام من العشر بالعشر ، فإنه يكون من أول الشهر أربعة أيام طهرا بيقين ، ومن آخره مثل ذلك ، ويكون من أول يوم الخامس إلى آخر يوم الرابع عشر طهرا مشكوكا فيه تفعل ما تفعله المستحاضة وتغتسل في آخره ، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة من أول يوم الخامس عشر إلى آخر يوم الرابع والعشرين ، ثم تغتسل ، ثم تفعل إلى آخر الشهر ما تفعله المستحاضة . وإن قالت : كنت أخلط خمسة أيام من العشر بالعشر ، فإنه يكون خمسة أيام من أول الشهر طهرا بيقين ، ومن آخره مثل ذلك ، ومن أول يوم السادس إلى آخر يوم الخامس عشر طهرا مشكوكا فيه تفعل فيه ما تفعله المستحاضة ، ثم تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم الخامس والعشرين ، ثم تغتسل وتفعل إلى آخر الشهر ما تفعله المستحاضة وتصوم وتصلي ، وتقضي الصوم عند الشافعي في الأيام المشكوك فيها ، وعندنا أيام الحيض لا غير .
الينابيع الفقهية — صفحة 206 | علي أصغر مرواريد