والمسنون : الأذان ، والإقامة .
ونحن نقسم لكل ذلك فصلا إن شاء الله . فصل :
في ذكر حقيقة الطهارة وبيان أفعالها
الطهارة في الشرع عبارة عن إيقاع أفعال مخصوصة على وجه مخصوص
في البدن يستباح به الدخول في الصلاة .
وهي على ضربين : طهارة بالماء ، وطهارة بالتراب .
فالطهارة بالماء هي الأصل ، وإنما يعدل إلى التراب عند عدم الماء أو تعذر
استعماله .
وهي على ضربين : أحدهما وضوء ، والآخر غسل .
ونحن نبين كل واحد منهما على حدته ونذكر ما ينبغي أن يعمل فيه إن شاء
الله .
فصل :
في ذكر الوضوء وأحكامه
الوضوء عبارة عن إيقاع أفعال في أعضاء مخصوصة من البدن على وجه
مخصوص يستباح به الدخول في الصلاة . وله مقدمات مفروضة ومسنونة .
فمقدماته : إذا أراد الإنسان قضاء حاجة ينبغي أن يتخلى بحيث لا يراه أحد
فيطلع على سوءته ، فإذا أراد الدخول إلى الموضع الذي يتخلى فيه فليغط رأسه
ويدخل رجله اليسرى قبل اليمنى ويقول : بسم الله وبالله وأعوذ بالله من الرجس
النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم .
فإذا قعد لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط إلا أن يكون
الموضع مبنيا على وجه لا يتمكن فيه من الانحراف ، وهذا واجب .
الينابيع الفقهية — صفحة 10
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠