تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
والمسنون : الأذان ، والإقامة . ونحن نقسم لكل ذلك فصلا إن شاء الله . فصل : في ذكر حقيقة الطهارة وبيان أفعالها الطهارة في الشرع عبارة عن إيقاع أفعال مخصوصة على وجه مخصوص في البدن يستباح به الدخول في الصلاة . وهي على ضربين : طهارة بالماء ، وطهارة بالتراب . فالطهارة بالماء هي الأصل ، وإنما يعدل إلى التراب عند عدم الماء أو تعذر استعماله . وهي على ضربين : أحدهما وضوء ، والآخر غسل . ونحن نبين كل واحد منهما على حدته ونذكر ما ينبغي أن يعمل فيه إن شاء الله . فصل : في ذكر الوضوء وأحكامه الوضوء عبارة عن إيقاع أفعال في أعضاء مخصوصة من البدن على وجه مخصوص يستباح به الدخول في الصلاة . وله مقدمات مفروضة ومسنونة . فمقدماته : إذا أراد الإنسان قضاء حاجة ينبغي أن يتخلى بحيث لا يراه أحد فيطلع على سوءته ، فإذا أراد الدخول إلى الموضع الذي يتخلى فيه فليغط رأسه ويدخل رجله اليسرى قبل اليمنى ويقول : بسم الله وبالله وأعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم . فإذا قعد لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط إلا أن يكون الموضع مبنيا على وجه لا يتمكن فيه من الانحراف ، وهذا واجب .