تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
النصف من شعبان وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين منه . وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وغسل الإحرام ، وغسل دخول الحرم ، وعند دخول المسجد الحرام وعند دخول الكعبة ، وعند دخول المدينة ، وعند دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وعند زيارة النبي صلى الله عليه وآله ، وعند زيارة كل واحد من الأئمة عليهم السلام . وغسل يوم الغدير ، ويوم المباهلة وهو يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة ، وغسل المولود ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا ، وعند صلاة الحاجة ، وعند صلاة الاستخارة ، فهذه الأغسال كلها مسنونة ، وإن كان بعضها آكد من بعض ، وغسل التوبة ، والكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل بل يستحب له ذلك ، اللهم إلا أن يكون وجب عليه الغسل للجنابة وغيرها ، فإنه إذا أسلم يجب عليه الغسل لأنه في حال كفره لا يصح منه الغسل لأنه لا تصح منه النية . كتاب الحيض فصل : في ذكر الحيض والاستحاضة الحيض والمحيض عبارتان عن معنى واحد ، وهو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة ، ولقليله حد ، وإن شئت قلت : هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه إما بظهوره أو بانقطاعه ، ويتعلق به عشرون حكما : لا يجب عليها الصلاة ، ولا يجوز منها فعل الصلاة ، ولا يصح منها الصوم ، ويحرم عليها دخول المساجد إلا عابرة سبيل ، ولا يصح منها الاعتكاف ، ولا يصح منها الطواف .