النصف من شعبان وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع
عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين منه .
وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وغسل الإحرام ، وغسل دخول
الحرم ، وعند دخول المسجد الحرام وعند دخول الكعبة ، وعند دخول المدينة ،
وعند دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وعند زيارة النبي صلى الله عليه وآله
، وعند زيارة كل واحد من الأئمة عليهم السلام .
وغسل يوم الغدير ، ويوم المباهلة وهو يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة ،
وغسل المولود ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها
متعمدا ، وعند صلاة الحاجة ، وعند صلاة الاستخارة ، فهذه الأغسال كلها مسنونة ،
وإن كان بعضها آكد من بعض ، وغسل التوبة ، والكافر إذا أسلم لا يجب عليه
الغسل بل يستحب له ذلك ، اللهم إلا أن يكون وجب عليه الغسل للجنابة
وغيرها ، فإنه إذا أسلم يجب عليه الغسل لأنه في حال كفره لا يصح منه الغسل
لأنه لا تصح منه النية .
كتاب الحيض
فصل : في ذكر الحيض والاستحاضة
الحيض والمحيض عبارتان عن معنى واحد ، وهو الدم الأسود الخارج
بحرارة على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة ، ولقليله حد ، وإن شئت قلت : هو
الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه إما بظهوره أو بانقطاعه ، ويتعلق به
عشرون حكما :
لا يجب عليها الصلاة ، ولا يجوز منها فعل الصلاة ، ولا يصح منها الصوم ،
ويحرم عليها دخول المساجد إلا عابرة سبيل ، ولا يصح منها الاعتكاف ، ولا
يصح منها الطواف .
الينابيع الفقهية — صفحة 182
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٢