تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
غسله على كل حال . وإذا مس الثوب أو البدن كافر محكوم بكفره سواء كان كافر أصل أو كافر ملة أو كافر ردة وكان الثوب رطبا أو جسمه رطبا وجب غسل الثوب ، وإن كان يابسا رش الموضع بالماء ، وعلى هذا كل ثوب قصره كافر أو صبغه أو غسله أو غسل غزله أو سقاه أو بله عند العمل فإنه لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله وتطهيره . وما استعمله شارب مسكر أو فقاع ولا نعلم أنه أصابه شئ من ذلك استحب غسله ، وإن أصابه شئ من المسكر أو الفقاع وجب غسله ولا يجوز الصلاة فيه على حال قبل ذلك . فصل : في ذكر الأغسال الأغسال على ضربين : مفروض ومسنون . فالمفروض ستة أغسال : غسل الجنابة والحيض والاستحاضة على بعض الوجوه ، والنفاس ، وغسل الأموات ، وغسل من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل . والمسنونات ثمانية وعشرون غسلا : غسل يوم الجمعة ووقته من عند طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى وقت الزوال ، وقد رخص في تقديمه يوم الخميس لمن خاف الفوت ، ويستحب قضاؤه لمن فاته إما بعد الزوال أو يوم السبت ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، وإذا اجتمع غسل جنابة وغسل يوم الجمعة وغيرهما من الأغسال المفروضات والمسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذا نوى به ذلك ، فإن نوى به غسل الواجب دون المسنون أجزأ عن الجميع ، وإن نوى المسنون دون الواجب لم يجزئه ، وإن لم ينو شيئا أصلا لم يجزئه عن شئ من ذلك . وغسل ليلة النصف من رجب ، وغسل يوم السابع والعشرين منه ، وليلة