تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
أصلا تمم صلاته من قعود إيماءا . والمذي والوذي طاهران لا يجب إزالتهما فإن أزالهما كان أفضل ، والقئ ليس بنجس وفي أصحابنا من قال : هو نجس والصديد والقيح حكمهما حكم القئ سواء . وإذا أصاب خفه أو تكته أو جوربه أو قلنسوته أو ما لا تتم الصلاة فيه منفردا شئ من النجاسة لم يكن بالصلاة فيه بأس وإزالته أفضل . وما لا نفس له سائلة من الميتات لم ينجس الثوب والبدن ، ولا المائع الذي يموت فيه ماء كان أو غيره وإن تغير أحد أوصاف الماء به إلا الوزع والعقرب فإنهما إذا ماتا في الماء يستحب إراقته ، وطين الطريق لا بأس به ما لم يعلم فيه نجاسة فإذا مضى عليه ثلاثة أيام أزيل استحبابا . وإذا أصاب الثوب ماء المطر وقد خالطه شئ من النجاسة ، فإن كان جاريا من الميزاب فلا ينجس الثوب ولا البدن ما لم يتغير أحد أوصاف الماء لأن حكمه حكم الماء الجاري . والماء الذي يستنجي به أو يغتسل به من جنابة إذا رجع عليه أو على ثوبه لم يكن به بأس فإن انفصل منه ووقع على نجاسة ثم رجع عليه وجب إزالته ، وإذا حصل معه ثوبان : أحدهما نجس والآخر طاهر ولا يتميز الطاهر صلى في كل واحد منهما على الانفراد ، وروي أنه يتركهما ويصلى عريانا والأول أحوط ، وإن كان معه ثوب نجس ولا يقدر على الماء نزعه وصلى عريانا ، فإن لم يتمكن من نزعه خوفا من البرد صلى فيه فإذا تمكن نزعه أو غسله وأعاد الصلاة . وبول الخفاش نجس ، وبول الطيور كلها وذرقها طاهر سواء أكل لحمها أو لم يؤكل . المرأة المربية للصبي إذا كان عليها ثوب واحد لا تملك غيره يصيبه نجاسة في كل وقت ولا يمكنها التحرز منه غسلت الثوب كل يوم مرة واحدة وصلت فيه ، وبول الصبي قبل أن يطعم يكفي أن يصب الماء عليه ، وبول الصبية لا بد من