تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
كل صلاة أفضل . وإن كان على أعضاء الوضوء جبائر أو جرح وما أشبههما وكانت عليه خرقة مشدودة ، فإن أمكنه نزعها نزعها وإن لم يمكنه مسح على الجبائر سواء وضعت على طهر أو غير طهر ، والأحوط أن يستغرق جميعه وإذا فعل ذلك جاز أن يستبيح به جميع الصلوات ما لم يحدث أو يزول العذر ، فإذا زال استأنف الوضوء ولم يكن عليه إعادة شئ من الصلوات ، ومتى أمكنه غسل بعض الأعضاء وتعذر في الباقي غسل ما يمكنه غسله ومسح على حائل ما لا يمكنه غسله ، وإن أمكنه وضع العضو الذي عليه الجبائر في الماء وضعه فيه ، ولا يمسح على الجبائر . ويكره أن يستعين بغيره في صب الماء عليه ، بل يتولاه بنفسه ، ولا يجوز أن يوضئه غيره مع الاختيار ، ويجوز ذلك عند الضرورة فإن وضأه غيره مع الاختيار لم يجزه . ويكره للمحدث مس كتابة القرآن ، وعلى هذا ينبغي أن يكون ذلك مكروها للصبيان في الكتاتيب لأنه لا يصح منهم الوضوء ، وينبغي أن يمنعوا من مباشرة المكتوب من القرآن ، وإن قلنا : إن الصبيان غير مخاطبين ينبغي أن نقول : بجواز ذلك فيخص العموم لأن الأصل الإباحة . فصل : في ذكر من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا وصلى أعاد الصلاة ، ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء أعاد الوضوء ، ومن تيقن الوضوء وشك في الحدث لم يلزمه إعادة الوضوء ، ومن تيقن الوضوء والحدث معا ولم يعلم أيهما سبق أعاد الوضوء ، ومن شك في الوضوء وهو جالس على حال الوضوء أعاد الوضوء ، وإن شك في شئ من أعضاء الطهارة في هذه الحال أعاد عليه وعلى ما بعده ، ومتى شك فيه أو في شئ منه بعد انصرافه من الوضوء لم يلتفت إليه .