يجوز المسح عليها ، ومتى زالت الضرورة أو نزع الخف وكان قد مسح عليهما
للضرورة وجب عليه استئناف الوضوء لأنه لا يثبت له الموالاة مع البناء على ما
تقدم .
والترتيب واجب في الوضوء يبدأ بغسل الوجه ، ثم باليد اليمنى ، ثم
باليسرى ، ثم يمسح الرأس ، ثم يمسح الرجلين فإن خالف ذلك لم يجزئه ، وإن
قدم شيئا من الأعضاء على شئ رجع فقدم ما أخر وأعاد على ما بعده ، والأفضل
أن يستنجي أولا ثم يغسل الأعضاء فإن خالف فغسل الأعضاء ثم استنجى كان
جائزا ، وكذلك القول في التيمم والاستنجاء بعده .
والموالاة واجبة في الوضوء وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار فإن
خالف لم يجزئه ، وإن انقطع عنه الماء انتظره فإذا وصل إليه وكان ما غسله
عليه نداوة بنى عليه ، وإن لم يبق فيه نداوة مع اعتدال الهواء أعاد الوضوء من
أوله .
والفرض في الوضوء مرة مرة في الأعضاء المغسولة والممسوحة ، والثانية
سنة في المغسولة لا غير ، والثالثة بدعة ، ولا يجوز تكرار المسح بحال ، والدعاء
عند مسح الرأس والرجلين مستحب غير واجب ، وأقل ما يجزئ من الماء في
الوضوء ما يكون به غاسلا للوجه واليدين وإن كان مثل الدهن بعد أن يكون
جاريا على العضو ، والفضل في كف ؟ ؟ ؟ ، والإسباع في مد من
الماء .
ومن كان في إصبعه خاتم أو في يده سير ومنع من إيصال الماء إلى ما تحته
نزعه ، فإن لم يمنع من ذلك جاز تركه ، ويكفيه تحريكه ، وإن رجع من الماء
الذي يتوضأ به عليه أو على بدنه وثوبه كان جائزا ، وكذلك إن وقع على الأرض
ويرجع عليه إلا أن يقع على نجاسة ، ثم يرجع عليه ، والتمندل بعد الفراع من
الوضوء جائز وتركه أفضل .
ويجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد ، وتجديد الوضوء عند
الينابيع الفقهية — صفحة 162
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٢