تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
يجوز المسح عليها ، ومتى زالت الضرورة أو نزع الخف وكان قد مسح عليهما للضرورة وجب عليه استئناف الوضوء لأنه لا يثبت له الموالاة مع البناء على ما تقدم . والترتيب واجب في الوضوء يبدأ بغسل الوجه ، ثم باليد اليمنى ، ثم باليسرى ، ثم يمسح الرأس ، ثم يمسح الرجلين فإن خالف ذلك لم يجزئه ، وإن قدم شيئا من الأعضاء على شئ رجع فقدم ما أخر وأعاد على ما بعده ، والأفضل أن يستنجي أولا ثم يغسل الأعضاء فإن خالف فغسل الأعضاء ثم استنجى كان جائزا ، وكذلك القول في التيمم والاستنجاء بعده . والموالاة واجبة في الوضوء وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار فإن خالف لم يجزئه ، وإن انقطع عنه الماء انتظره فإذا وصل إليه وكان ما غسله عليه نداوة بنى عليه ، وإن لم يبق فيه نداوة مع اعتدال الهواء أعاد الوضوء من أوله . والفرض في الوضوء مرة مرة في الأعضاء المغسولة والممسوحة ، والثانية سنة في المغسولة لا غير ، والثالثة بدعة ، ولا يجوز تكرار المسح بحال ، والدعاء عند مسح الرأس والرجلين مستحب غير واجب ، وأقل ما يجزئ من الماء في الوضوء ما يكون به غاسلا للوجه واليدين وإن كان مثل الدهن بعد أن يكون جاريا على العضو ، والفضل في كف ؟ ؟ ؟ ، والإسباع في مد من الماء . ومن كان في إصبعه خاتم أو في يده سير ومنع من إيصال الماء إلى ما تحته نزعه ، فإن لم يمنع من ذلك جاز تركه ، ويكفيه تحريكه ، وإن رجع من الماء الذي يتوضأ به عليه أو على بدنه وثوبه كان جائزا ، وكذلك إن وقع على الأرض ويرجع عليه إلا أن يقع على نجاسة ، ثم يرجع عليه ، والتمندل بعد الفراع من الوضوء جائز وتركه أفضل . ويجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد ، وتجديد الوضوء عند