تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ومن توضأ للصلاة ثم جدد الطهارة قبل أن يصلى وصلى عقيبها ، ثم ذكر أنه كان أحدث عقيب واحدة من الطهارتين ، أعاد الوضوء والصلاة لأنه لا يعلم أداءها بيقين من الطهارة . فإن توضأ ولم يحدث ثم جدد الوضوء وصلى عقيبه ، ثم ذكر أنه كان ترك عضوا من الأعضاء في إحدى الطهارتين ، كانت صلاته صحيحة لأنه أي الطهارتين كانت كاملة صحت الصلاة بصحتها سواء كانت الأولى أو الثانية . ومن توضأ وصلى الظهر ، ثم توضأ وصلى العصر ثم توضأ وصلى المغرب ، ثم توضأ وصلى العشاء الآخرة ، ثم توضأ وصلى الغداة ، ثم ذكر أنه كان أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات لا غير ولا يدري ما هي قبل أن يصلى ، توضأ وأعاد الصلوات كلها لأنه لا يقطع على أنه صلى واحدة منها بيقين ، لأنه إن كان أحدث عقيب وضوء الظهر كانت صلاة الظهر باطلة وباقي الصلوات صحيحة ، وإن كانت عقيب وضوء العصر كانت العصر باطلة وما بعده وقبله صحيحة ، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة والغداة ، فلا صلاة منها إلا وهي معرضة لأن يكون أداها مع الوضوء ومع الحدث ولا تبرأ ذمته بيقين . فإن كان لم يحدث عقيب واحدة منها إلا أنه ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدري من أي الطهارات كانت ، أعاد الوضوء والظهر لا غير وباقي الصلوات صحيحة ، لأنه إن كان قد ترك من وضوء الظهر فباقي الطهارات صحيحة وصحت بصحتها الصلوات ، وإن كان قد ترك من وضوء غير الظهر من الصلوات فوضوء الظهر صحيح وصحت بصحتها الصلوات كلها فالمشكوك فيها الظهر لا غير . فإن ذكر أنه ترك عضوا من طهارتين أعاد الصلاة الأولى والثانية ، فإن ذكر أنه ترك ذلك من ثلاث طهارات أعاد ثلاث صلوات ، وإن ذكر أنه ترك ذلك من أربع طهارات أعاد أربع صلوات ، وإن ذكر أنه من خمس أعاد الخمس صلوات .
الينابيع الفقهية — صفحة 165 | علي أصغر مرواريد