تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
جلدة رأسه أجزأه لأنه مسح على رأسه . ومن غسل رأسه لم يجزئه عن المسح لأنه غير الغسل ، ومن كان على رأسه شعر في موضع المسح ونزل عن رأسه أو جمعه في وسط رأسه ثم مسح عليه لا يجزئه لأنه لم يمسح على رأسه . ولا يجوز المسح على حائل بين العضو الذي يمسح به ، وبين الرأس من العمامة والمقنعة وغير ذلك ، ورخص للنساء إدخال الإصبع تحت المقنعة في ثلاث صلوات : الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، فأما في الغداة والمغرب فلا بد لهن من وضع القناع ، والدعاء عند مسح الرأس مندوب إليه وإذا نبتت للمرأة لحية لم يجب عليها إيصال الماء إلى ما تحتها سواء كانت خفيفة أو كثيفة كما أن ذلك غير واجب في الرجال . ثم يمسح على الرجلين ، يبتدئ من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما النابتان في وسط القدم ، ويكون ذلك ببقية نداوة الوضوء دون أن يكون ماء جديدا ، ومتى خالف ومسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع كان أيضا جائزا . والواجب من المسح مقدار ما يقع عليه اسم المسح والفضل في أن يمسح بكفه كله ، ولا يجب عليه استغراق العضو بالمسح ظاهرا وباطنا ، ولا يمسحه إلى عظم الساق ، وإن كانت رجله مقطوعة أو بعضها سقط عنه فرض المقطوع وما بقي مسح عليه ، فإن لم يبق إلى موضع الكعبين شئ لم يلزمه شئ . ولا يجوز غسل الرجلين للوضوء مع الاختيار ، ويجوز عند التقية والخوف ، فإن أراد غسلهما للتنظيف غسلهما قبل الوضوء أو بعده . ولا يجوز المسح على الخفين ولا على شئ يحول بين العضو وبين المسح مع الاختيار ، ويجوز المسح على النعل العربي ولا يجوز على غيره من النعال ، ويجوز المسح على الخفين عند التقية والضرورة ، فإذا ثبت ذلك سقط عنا جميع المسائل المفرعة على جواز ذلك ، وإذا أجزناه عند الضرورة أجزناه على أي صفة كان الحائل سواء وضعه على طهارة أو غير طهارة فإنه ما دام الضرورة باقية
الينابيع الفقهية — صفحة 161 | علي أصغر مرواريد