أدرتهما أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار .
السابعة عشرة : في الشفرين الدية من السليمة والرتقة وفي الركب الحكومة .
الثامنة عشرة : في الإفضاء الدية وهو تصيير مسلك البول والحيض واحدا وتسقط عن
الزوج إذا كان بعد البلوغ ولو كان قبله ضمن مع المهر ديتها وأنفق عليها حتى يموت
أحدهما .
التاسعة عشرة : في الأليتين الدية وفي كل نصف .
العشرون : الرجلان وفي كل واحدة النصف وحدهما مفصل الساق ، وفي الأصابع
منفردة الدية وفي كل واحدة عشر ، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل والإبهام على
اثنتين ، وفي الساقين الدية وكذا في الفخذين .
الحادية والعشرون : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا ، وفي
كسر عظم من عضو خمس دية العضو ، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية
كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره وفي رضه ثلثا دية العضو ، فإن صلح على صحة فأربعة
أخماس دية رضه ، وفي فكه بحيث يبطل العضو ثلثا ديته فإن صلح على صحة فأربعة
أخماس دية فكه .
الثانية والعشرون : في كل ضلع مما يلي القلب إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا وإذا
كسرت مما يلي العضد عشرة دنانير ، ولو كسر عصعصه فلم يملك غائطه ففيه الدية ، ولو
ضربت عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية في رواية ، ومن افتض بكرا بإصبعه
فخرق مثانتها فلم تملك بولها فديتها ومثل مهر نسائها ، وقيل : ثلث ديتها . ومن داس بطن
انسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي بثلث الدية على رواية .
القول في دية المنافع : وهي ثمانية :
الأول : في العقل الدية وفي بعضه بحسابه بحسب نظر الحاكم ، ولو شجه فذهب عقله
لم يتداخل ولو عاد العقل بعد ذهابه لم تستعد الدية إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية .
الثاني : السمع وفيه الدية مع اليأس ولو رجى انتظر فإن لم يعد فالدية وإن عاد
الينابيع الفقهية — صفحة 650
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٥٠