صدق وإن خرج أحمر كذب .
الثامنة : في الأسنان الدية وهي ثمانية وعشرون ، وفي المقاديم الاثني عشر ستمائة
دينار ، وفي المآخير أربعمائة ويستوي البيضاء والسوداء والصفراء خلقة ، وفي الزائدة ثلث
الأصلية إن قلعت منفردة ولا شئ فيها منضمة ، ولو اسودت السن بالجناية ولما تسقط
فثلثا ديتها وكذا في انصداعها وقيل : الحكومة . وسن الصبي ينتظر بها فإن نبتت فالأرش
وإلا فدية المتغر وقيل : فيها بعير .
التاسعة : في اللحيين الدية ومع الأسنان فديتان .
العاشرة : في العنق إذا كسر فصار أصور الدية وكذا لو منع الازدراد ولو زال
فالأرش .
الحادية عشرة : في كل من اليدين نصف الدية وحدها المعصم ، وفي الأصابع وحدها
ديتها ، ولو قطع معها شئ من الزند فحكومة زائدة ، وفي العضدين الدية وكذا في
الذراعين ، وفي اليد الزائدة الحكومة ، وفي الإصبع عشر الدية ، وفي الإصبع الزائدة ثلث
دية الأصلية ، وفي شللها ثلثا ديتها ، وفي الشلاء الثلث ، وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت
أسود عشرة دنانير ولو نبت أبيض فخمسة .
الثانية عشرة : في الظهر إذا كسر الدية وكذا لو احدودب ، ولو صح فثلث الدية ، ولو
كسر فشلت الرجلان فدية لها وثلثا دية للرجلين ، ولو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه
فديتان .
الثالثة عشرة : في النخاع الدية .
الرابعة عشرة : الثديان في كل واحد نصف دية المرأة وفي انقطاع اللبن الحكومة ،
وكذا لو تعذر نزوله في الحلمتين الدية عند الشيخ ، وكذا حلمتا
الرجل وقيل : في حلمتي الرجل الربع وفي كل واحدة الثمن .
الخامسة عشرة : في الذكر مستأصلا أو الحشفة الدية ولو كان مشلول الخصيتين ، وفي
بعض الحشفة بحسابه ، وفي العنين ثلث الدية .
السادسة عشرة : في الخصيتين الدية وفي كل نصف وقيل : في اليسرى الثلثان وفي
الينابيع الفقهية — صفحة 649
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤٩