الدماغ وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا .
وأما الدامغة وهي التي تفتق الخريطة ويبعد معها السلامة ، فإن فرض قيل : زيدت
حكومة على المأمومة . والجائفة وهي الواصلة إلى الجوف ولو من ثغرة النحر وفيها ثلث
الدية ، وفي النافذة في الأنف ثلث الدية فإن صلحت فخمس الدية وفي أحد المنخرين عشر
الدية ، وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ولو برأت فخمس ديتهما ، وفي
احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف وفي اخضراره ثلاث دنانير وفي اسوداده ستة ، وفي البدن
على النصف .
ودية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس ، وفي
النافذة في شئ من أطراف الرجل مائة دينار وكلما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى
صاحب الدية التامة ، والمرأة الكاملة وفي العبد والذمي بنسبتها إلى النفس .
ومعنى الحكومة والأرش أن يقوم مملوكا تقديرا صحيحا وبالجناية وتؤخذ من الدية
بنسبته ، ومن لا ولي له فالحاكم وليه يقتص من المتعمد وقيل : ليس له العفو عن
القصاص ولا الدية .
الفصل الرابع : في التوابع :
وهي أربعة :
الأول : في دية الجنين : في النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون دينارا ويكفي مجرد
الإلقاء في الرحم ، ولو أفزغه فعزل فعشرة دنانير ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة
ستون وفي العظم ثمانون ، وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح مائة دينار ذكرا كان أو أنثى ،
ولو كان ذميا فثمانون درهما ، ولو كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة ولا كفارة هنا ،
ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى ومع الاشتباه نصف الديتين بأن تموت
المرأة ويموت معها مع علم سبق الحياة ، وتجب الكفارة مع المباشرة ، وفي أعضائه وجراحاته
بالنسبة ويرثه وارث المال الأقرب فالأقرب ، ويعتبر قيمة الأم عند الجناية لا الإجهاض
وهي في مال الجاني إن كان عمدا أو شبيها وإلا ففي مال العاقلة ، وفي قطع رأس الميت
الينابيع الفقهية — صفحة 652
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٥٢