ودية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة
وفيه رواية أخرى ويستأدى في ثلاث سنين من مال العاقلة أو أحد الأمور الخمسة .
ولو قتل في الشهر الحرام أو في الحرم زيد عليه ثلث الدية تغليظا ، والخيار إلى الجاني
في الستة في العمد والشبيه والعاقلة في الخطأ ، ودية المرأة النصف من ذلك كله ، والخنثى
ثلاثة أرباعه والذمي ثمان مائة درهم والذمية نصفها ، والعبد قيمته ما لم يتجاوز دية
الحر فيرد إليها ودية أعضائه وجراحاته بنسبة دية الحر ، والحر أصل له في المقدر وينعكس
في غيره ولو جنى عليه بما فيه قيمته تخير مولاه في أخذ قيمته ودفعه إلى الجاني وبين الرضا
به .
الثانية : في شعر الرأس الدية وكذا في شعر اللحيين ولو نبتا فالأرش ولو نبت شعر
المرأة ففيه مهر نسائها ، وفي شعر الحاجبين خمسمائة دينار وفي بعضه بالحساب ، وفي
الأهداب الأرش على قول والدية على الآخر .
الثالثة : في العينين الدية وفي كل واحدة النصف صحيحة أو حولاء أو عمشاء أو
جاحظة ، وفي الأجفان الدية وفي كل واحدة الربع ولا تتداخل مع العينين ، وفي عين ذي
الواحدة كمال الدية إذا كان خلقة أو بآفة من الله سبحانه ، ولو استحق ديتها فالنصف
في الصحيحة وفي خسف العوراء ثلث ديتها صحيحة .
الرابعة : في الأذنين الدية وفي كل واحدة النصف وفي البعض بحسابه وفي شحمتها
ثلث ديتها وفي خرمها ثلث ديتها .
الخامسة : في الأنف الدية مستأصلا أو مارنه وكذا لو كسر ففسد ، ولو جبر على صحة
فمائة دينار ، وفي شلله ثلثا ديته وفي روثته الثلث وفي كل منخر ثلث .
السادسة : في كل من الشفتين نصف الدية وقيل : في السفلى الثلثان ، وفي بعضها
بالنسبة ولو استرختا فثلثا الدية ولو تقلصتا فالحكومة .
السابعة : في استئصال اللسان الدية وكذا فيما يذهب به الحروف وفي البعض
بحساب الحروف ، وفي لسان الأخرس ثلث الدية وفي بعضه بحسابه ، ولو ادعى الصحيح
ذهاب نطقه بالجناية صدق بالقسامة وقيل : يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود
الينابيع الفقهية — صفحة 648
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤٨