تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
ودية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وفيه رواية أخرى ويستأدى في ثلاث سنين من مال العاقلة أو أحد الأمور الخمسة . ولو قتل في الشهر الحرام أو في الحرم زيد عليه ثلث الدية تغليظا ، والخيار إلى الجاني في الستة في العمد والشبيه والعاقلة في الخطأ ، ودية المرأة النصف من ذلك كله ، والخنثى ثلاثة أرباعه والذمي ثمان مائة درهم والذمية نصفها ، والعبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فيرد إليها ودية أعضائه وجراحاته بنسبة دية الحر ، والحر أصل له في المقدر وينعكس في غيره ولو جنى عليه بما فيه قيمته تخير مولاه في أخذ قيمته ودفعه إلى الجاني وبين الرضا به . الثانية : في شعر الرأس الدية وكذا في شعر اللحيين ولو نبتا فالأرش ولو نبت شعر المرأة ففيه مهر نسائها ، وفي شعر الحاجبين خمسمائة دينار وفي بعضه بالحساب ، وفي الأهداب الأرش على قول والدية على الآخر . الثالثة : في العينين الدية وفي كل واحدة النصف صحيحة أو حولاء أو عمشاء أو جاحظة ، وفي الأجفان الدية وفي كل واحدة الربع ولا تتداخل مع العينين ، وفي عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان خلقة أو بآفة من الله سبحانه ، ولو استحق ديتها فالنصف في الصحيحة وفي خسف العوراء ثلث ديتها صحيحة . الرابعة : في الأذنين الدية وفي كل واحدة النصف وفي البعض بحسابه وفي شحمتها ثلث ديتها وفي خرمها ثلث ديتها . الخامسة : في الأنف الدية مستأصلا أو مارنه وكذا لو كسر ففسد ، ولو جبر على صحة فمائة دينار ، وفي شلله ثلثا ديته وفي روثته الثلث وفي كل منخر ثلث . السادسة : في كل من الشفتين نصف الدية وقيل : في السفلى الثلثان ، وفي بعضها بالنسبة ولو استرختا فثلثا الدية ولو تقلصتا فالحكومة . السابعة : في استئصال اللسان الدية وكذا فيما يذهب به الحروف وفي البعض بحساب الحروف ، وفي لسان الأخرس ثلث الدية وفي بعضه بحسابه ، ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه بالجناية صدق بالقسامة وقيل : يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود