الثامنة : لو فرط في دابته فدخلت على أخرى فجنت ضمن ولو جنى عليها فهدر ،
ويجب حفظ البعير المغتلم والكلب العقور فيضمن بدونه إذا علم ، ولو دافعها عنه انسان
فأدى الدفع إلى تلفها أو تعيبها فلا ضمان ، وإذا أذن له قوم في دخول دار فعقره كلبها
ضمنوه .
التاسعة : يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها والقائد كذلك ، والسائق
يضمنها مطلقا وكذا لو وقف بها الراكب أو القائد ، ولو ركبها اثنان تساويا ، ولو كان
صاحبها معها فلا ضمان على الراكب ويضمنه مالكها لو نفرها فألقته .
العاشرة : يضمن المباشر لو جامعه السبب ، ولو جهل المباشر ضمن السبب كالحافر
والدافع ويضمن أسبق السببين كواضع الحجر وحافر البئر فيعثر بالحجر فيقع في البئر
فيضمن واضع الحجر ، ولو كان أحدهما في ملكه فالضمان على الآخر .
الحادية عشرة : لو وقع واحد في الزبية فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع
فافترسهم الأسد ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر ع عن علي ع :
الأول فريسة الأسد ويغرم أهله ثلث الدية للثاني ويغرم الثاني للثالث ثلثي الدية ويغرم
الثالث للرابع الدية كاملة . وفي رواية أخرى للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث
نصف وللرابع الدية وكله على عاقلة المزدحمين .
الفصل الثاني : في التقديرات :
وفيه مسائل :
الأولى : في دية العمد أحد أمور ستة : مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة
كل حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم في سنة
واحدة من مال الجاني .
ودية الشبيه أربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل وثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث
وثلاثون حقة أو أحد الأمور الخمسة ، وتستأدى في سنتين من مال الجاني وفيها رواية
أخرى .
الينابيع الفقهية — صفحة 647
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤٧