في تعدد الجنايات
:
فإن ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو
حي فست ديات ، وإن فقأ عينه وقطع أنفه وأذنه ثم قتله أو ضربه ضربة فقطع عضوا
منه أو جرحه وضرب عنقه اقتص منه ثم قتل ، فإن جرحه أو قطع عضوه فمات
ضربت عنقه فقط .
فإن ضرب رأسه فذهب عقله فالدية ، فإن عاش فرجع عقله فلا رجوع فيها ، فإن
مات بعد شهرين أو ثلاثة ردوا الدية وقتلوه ما بينه وبين سنة وليس لهم قتله بعد
السنة ومضت الدية بما فيها .
فإن أمه فأذهب عقله فلا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإن مات إلى سنة أقيد به
ضاربه ، وإن بقي ولم يعد عقله فعلى ضاربه ديته في ماله لذهاب عقله ، وليس في
الشجة شئ لأن الضربة واحدة وألزم أغلظ الجنايتين .
ولو ضربه ضربتين فجنى جنايتين ألزمهما إلا أن يموت فيهما فيقاد ضاربه
وكذلك ما زاد عليهما ، فإن ضربه عشرا فجنين جناية واحدة ألزم تلك الجناية مهما
كانت ما لم يكن فيها الموت .
وفي رواية السكوني أن عليا ع قضى في من داس بطن انسان حتى
أحدث : أن يقتص له أو يفتدي نفسه بثلث الدية .
القلب : وفي القلب يرعد فيطير الدية .
قاعدتان :
وفي كل فتق ونافذة ثلث الدية ، وفي كل قرحة في عضو لا يبرأ ثلث دية العضو ،
وفي صدع الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل خمس مائة
دينار ودونه بحسابه .
وفي لسان الأخرس وذكر العنين ثلث الدية وفي بعضه بحساب ذلك .