دينار ، وفي أعضائه بحساب ذلك ، وليست لورثته فليحج بها عنه أو يتصدق عنه بها
أو تصرف في بعض سبل الخير ، وروي في شق بطن الميت خطأ : كفارة عنه عتق
رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل واحد مد .
وليس في الكسر والرض قصاص .
وإذا ضرب ولي الدم القاتل ضربة فظن أنه قد قتله فبقي حيا وأراد قتله اقتص
منه ثم قتله .
وإذا قطع بعض أذن غيره فاقتص منه فألصقها المقتص منه بدمها فالتحمت
وبرأت واستقاده المجني عليه قطعت ثانيا ودفنت ، وقال على ع : إنما
يكون القصاص من أجل الشين .
والمسلم إذا قطع يد ذمي لم يقطع به وعليه أربعون دينارا وإن كان امرأة
فعشرون دينارا ، وإن قطع الذمي يد المسلم قطعت يده وأخذ منه تمام
الدية .
فإن قطع المسلم يده وكان معتادا لذلك اقتص منه ويرد عليه الفضل .
ومن قطع أصابع غيره وجاء آخر فأطار كفه قطعت يد قاطع الكف وأعطي دية
أصابعه .
ومن قتل رجلا عمدا وكان أقطع اليد اليمنى لجناية جناها أو قطعت وأخذ
ديتها وأراد الولي قتل قاتله أدوا إليه دية يده وإن شاؤوا طرحوا دية يده وأخذوا
الباقي ، وإن كانت ذهبت لا بجناية جناها ولا أخذ لها ديته قتل قاتله بلا غرم أو
أخذ دية كاملة .
وفي لطمة الوجه يسود أثرها ستة دنانير فإن اخضار فثلاثة فإن احمار فدينار
ونصف ، وفي البدن على نصف ذلك في كله .
ومن افتض جارية فخرق مثانتها فلم تملك بولها فديتها مائة وستة وستون دينارا
وثلثا دينار ومهر مثل نساء قومها .
وفي خرم الأنف ثلث ديته .
الينابيع الفقهية — صفحة 509
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٩