قاعدتان في الشلل
:
وفي كل عضو ضرب فشل ثلثا ديته ، فإن قطع الأشل فالثلث .
فروع :
ومن قطع يمنى شخص قطعت يمناه ، فإن قطع يمنى شخص بعد قطعه قطعت يساره ، فإن لم يكن له
يسار قطعت رجله وكذلك الأربع ، فإن لم يكن له يدان ولا
رجلان وجبت عليه الدية .
ويؤجل من ادعى أنه لا يبصر سنة ثم يستحلف بعدها أنه لا يبصر ثم يعطي
الدية ، فإن أبصر بعد السنة فمن الله .
ومن ادعى ذهاب سمعه بأسره ترك حتى يشتغل نوما ثم يصاح به ، فإن سمع
قاس الحاكم برأيه .
ويقيس نقص العضد والفخذ بالصحيحتين منهما .
ويعرف نقص النفس بالساعات لأنه - طلوع الفجر - يكون في الشق الأيمن
من الأنف ثم بعد ساعة في الشق الأيسر فتنظر ما بين نفسك وبينه ثم تحسب ثم
تؤخذ بحساب ذلك منه .
وفي أدرة الخصيتين - وهو انتفاخهما - أربع مائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر
على المشي أو مشى مشيا لا ينتفع به فثمان مائة دينار .
فإن قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالآخر ولمن بعده
بالدية .
وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو وفي موضحته ربع دية كسره ، فإن جبر
على صحة فأربعة أخماس دية كسره .
وفي كسر الصلب الدية كاملة ، فإن جبر على صحة فمائة دينار .
وفي عين الأعمى ثلث الدية ، وفي ذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية على الرواية ،
وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها .
وفي قطع رأس الميت وشق بطنه أو أن يفعل به ما فيه اجتياح نفس الحي مائة