بالحساب ، وفي روثة الأنف - وهي الحاجز بين المنخرين - تستأصل خمس مائة
دينار .
وفي النافذة في الأنف ثلث ديته فإن عولجت فانسدت فخمس ديته ، فإن كانت
في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فانسدت فمائة دينار
عشر الدية .
وفي خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية .
الشفة : فإن انشقت الشفتان فبدت الأسنان ولم تبرأ فثلث دية النفس فإن
التأمت فخمس دية النفس ، وفي إحديهما بحساب ذلك فإن صلحت فخمس
ديتها .
الظفر : وفي قطع الظفر ولم يخرج أو خرج أسود عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض
فنصف الدية .
الظهر : وفي كسر الظهر يصلح ثلث الدية ، فإن لم ينزل في الجماع فكمال
الدية ، وكذلك في احديدابه أو صار بحيث لا يقدر على القعود .
النخاع : وفي النخاع الدية كاملة .
البعصوص والعجان : وفي كسر البعصوص والعجان فلم يملك حدثه الدية
كاملة .
سلس البول : وفي سلس البول يدوم إلى الليل فما زاد عليه الدية كاملة ، فإن
كان إلى الظهر فثلثا الدية ، وإن كان إلى ضحوة ثلثها وعلى هذا .
حشفة الذكر : وفي حشفة الذكر وحدها أو في استئصاله الدية كاملة .
فرج المرأة : وفي فرج المرأة ديتها ، فإن لم يؤدها إليها قطع فرجه إن طلبت
ذلك .
فإن ضربها على بطنها فارتفع حيضها وقد كان مستقيما انتظر بها سنة ، فإن
رجع وإلا حلفت وغرم ثلث ديتها .
ثدي المرأة : وفي ثدييها ديتها وفي أحدهما نصفها .
الينابيع الفقهية — صفحة 506
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٦